Muslim Library

تفسير القرطبي - سورة الطلاق - الآية 6

خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
Facebook Twitter Pinterest Reddit Linkedin Tumblr Email
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6) (الطلاق) mp3
قَالَ أَشْهَب عَنْ مَالِك : يَخْرُج عَنْهَا إِذَا طَلَّقَهَا وَيَتْرُكهَا فِي الْمَنْزِل ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : " أَسْكِنُوهُنَّ " . فَلَوْ كَانَ مَعَهَا مَا قَالَ أَسْكِنُوهُنَّ . وَقَالَ اِبْن نَافِع : قَالَ مَالِك فِي قَوْل اللَّه تَعَالَى : " أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ " يَعْنِي الْمُطَلَّقَات اللَّائِي بِنَّ مِنْ أَزْوَاجهنَّ فَلَا رَجْعَة لَهُمْ عَلَيْهِنَّ وَلَيْسَتْ حَامِلًا , فَلَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَة لَهَا وَلَا كِسْوَة , لِأَنَّهَا بَائِن مِنْهُ , لَا يَتَوَارَثَانِ وَلَا رَجْعَة لَهُ عَلَيْهَا . وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَلَهَا النَّفَقَة وَالْكِسْوَة وَالْمَسْكَن حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتهَا . أَمَّا مَنْ لَمْ تَبِنْ مِنْهُنَّ فَإِنَّهُنَّ نِسَاؤُهُمْ يَتَوَارَثُونَ , وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُنَّ أَزْوَاجهنَّ مَا كُنَّ فِي عِدَّتهنَّ , وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِالسُّكْنَى لَهُنَّ لِأَنَّ ذَلِكَ لَازِم لِأَزْوَاجِهِنَّ مَعَ نَفَقَتهنَّ وَكَسَوْتهنَّ , حَوَامِل كُنَّ أَوْ غَيْر حَوَامِل . وَإِنَّمَا أَمَرَ اللَّه بِالسُّكْنَى لِلَّائِي بِنَّ مِنْ أَزْوَاجهنَّ مَعَ نَفَقَتهنَّ , قَالَ اللَّه تَعَالَى : " وَإِنْ كُنَّ أُولَات حَمْل فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلهنَّ " فَجَعَلَ عَزَّ وَجَلَّ لِلْحَوَامِلِ اللَّائِي قَدْ بِنَّ مِنْ أَزْوَاجهنَّ السُّكْنَى وَالنَّفَقَة . قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : وَبَسْط ذَلِكَ وَتَحْقِيقه أَنَّ اللَّه سُبْحَانه لَمَّا ذَكَرَ السُّكْنَى أَطْلَقَهَا لِكُلِّ مُطَلَّقَة , فَلَمَّا ذَكَرَ النَّفَقَة قَيَّدَهَا بِالْحَمْلِ , فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَة الْبَائِن لَا نَفَقَة لَهَا . وَهِيَ مَسْأَلَة عَظِيمَة قَدْ مَهَّدْنَا سُبُلهَا قُرْآنًا وَسُنَّة وَمَعْنًى فِي مَسَائِل الْخِلَاف . وَهَذَا مَأْخَذهَا مِنْ الْقُرْآن . قُلْت : اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا عَلَى ثَلَاثَة أَقْوَال

‎فَمَذْهَب مَالِك وَالشَّافِعِيّ : أَنَّ لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَة لَهَا .

وَمَذْهَب أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه : أَنَّ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَة .

وَمَذْهَب أَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبِي ثَوْر : أَنْ لَا نَفَقَة لَهَا وَلَا سُكْنَى , عَلَى حَدِيث فَاطِمَة بِنْت قَيْس , قَالَتْ : دَخَلْت إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي أَخُو زَوْجِي فَقُلْت : إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَإِنَّ هَذَا يَزْعُم أَنْ لَيْسَ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَة ؟ قَالَ : ( بَلْ لَك السُّكْنَى وَلَك النَّفَقَة ) . قَالَ : إِنَّ زَوْجهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا . فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَة عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَة ) . فَلَمَّا قَدِمْت الْكُوفَة طَلَبَنِي الْأَسْوَد بْن يَزِيد لِيَسْأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ , وَإِنَّ أَصْحَاب عَبْد اللَّه يَقُولُونَ : إِنَّ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَة . خَرَّجَهُ الدَّارَقُطْنِيّ . وَلَفْظ مُسْلِم عَنْهَا : أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجهَا فِي عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَكَانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَة دُونٍ , فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ : وَاَللَّه لَأُعْلِمَن رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَإِنْ كَانَ لِي نَفَقَة أَخَذْت الَّذِي يُصْلِحنِي وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِي نَفَقَة لَمْ آخُذ شَيْئًا . قَالَتْ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( لَا نَفَقَة لَكِ وَلَا سُكْنَى ) . وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ الْأَسْوَد قَالَ : قَالَ عُمَر لَمَّا بَلَغَهُ قَوْل فَاطِمَة بِنْت قَيْس : لَا نُجِيز فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْل اِمْرَأَة . وَكَانَ يَجْعَل لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَة . وَعَنْ الشَّعْبِيّ قَالَ : لَقِيَنِي الْأَسْوَد بْن يَزِيد فَقَالَ . يَا شَعْبِيّ , اِتَّقِ اللَّه وَارْجِعْ عَنْ حَدِيث فَاطِمَة بِنْت قَيْس ; فَإِنَّ عُمَر كَانَ يَجْعَل لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَة . قُلْت : لَا أَرْجِع عَنْ شَيْء حَدَّثَتْنِي بِهِ فَاطِمَة بِنْت قَيْس عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قُلْت : مَا أَحْسَن هَذَا . وَقَدْ قَالَ قَتَادَة وَابْن أَبِي لَيْلَى : لَا سُكْنَى إِلَّا لِلرَّجْعِيَّةِ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : " لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّه يُحْدِث بَعْد ذَلِكَ أَمْرًا " [ الطَّلَاق : 1 ] , وَقَوْله تَعَالَى : " أَسْكِنُوهُنَّ " رَاجِع إِلَى مَا قَبْله , وَهِيَ الْمُطَلَّقَة الرَّجْعِيَّة . وَاَللَّه أَعْلَم . وَلِأَنَّ السُّكْنَى تَابِعَة لِلنَّفَقَةِ وَجَارِيَة مَجْرَاهَا ; فَلَمَّا لَمْ تَجِب لِلْمَبْتُوتَةِ نَفَقَة لَمْ يَجِب لَهَا سُكْنَى . وَحُجَّة أَبِي حَنِيفَة أَنَّ لِلْمَبْتُوتَةِ النَّفَقَة قَوْله تَعَالَى : " وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ " وَتَرْك النَّفَقَة مِنْ أَكْبَر الْأَضْرَار . وَفِي إِنْكَار عُمَر عَلَى فَاطِمَة قَوْلهَا مَا يُبَيِّن هَذَا , وَلِأَنَّهَا مُعْتَدَّة تَسْتَحِقّ السُّكْنَى عَنْ طَلَاق فَكَانَتْ لَهَا النَّفَقَة كَالرَّجْعِيَّةِ , وَلِأَنَّهَا مَحْبُوسَة عَلَيْهِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحَقَّتْ النَّفَقَة كَالزَّوْجَةِ . وَدَلِيل مَالِك قَوْله تَعَالَى : " وَإِنْ كُنَّ أُولَات حَمْل " الْآيَة . عَلَى مَا تَقَدَّمَ بَيَانه . وَقَدْ قِيلَ : إِنَّ اللَّه تَعَالَى ذَكَرَ الْمُطَلَّقَة الرَّجْعِيَّة وَأَحْكَامهَا أَوَّل الْآيَة إِلَى قَوْله : " ذَوَيْ عَدْل مِنْكُمْ " [ الطَّلَاق : 2 ] ثُمَّ ذَكَرَ بَعْد ذَلِكَ حُكْمًا يَعُمّ الْمُطَلَّقَات كُلّهنَّ مِنْ تَعْدِيد الْأَشْهُر وَغَيْر ذَلِكَ . وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ مُطَلَّقَة ; فَرَجَعَ مَا بَعْد ذَلِكَ مِنْ الْأَحْكَام إِلَى كُلّ مُطَلَّقَة .

قَوْله تَعَالَى : " مِنْ وُجْدكُمْ " أَيْ مِنْ سَعَتكُمْ ; يُقَال وَجَدْت فِي الْمَال أَجِد وُجْدًا وَوَجْدًا وَوِجْدًا وَجِدَة . وَالْوِجْد : الْغِنَى وَالْمَقْدِرَة . وَقِرَاءَة الْعَامَّة بِضَمِّ الْوَاو . وَقَرَأَ الْأَعْرَج وَالزُّهْرِيّ بِفَتْحِهَا , وَيَعْقُوب بِكَسْرِهَا . وَكُلّهَا لُغَات فِيهَا .

قَالَ مُجَاهِد : فِي الْمَسْكَن . مُقَاتِل : فِي النَّفَقَة ; وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة . وَعَنْ أَبِي الضُّحَى : هُوَ أَنْ يُطَلِّقهَا فَإِذَا بَقِيَ يَوْمَانِ مِنْ عِدَّتهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا .

لَا خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء فِي وُجُوب النَّفَقَة وَالسُّكْنَى لِلْحَامِلِ الْمُطَلَّقَة ثَلَاثًا أَوْ أَقَلّ مِنْهُنَّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلهَا . فَأَمَّا الْحَامِل الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا فَقَالَ عَلِيّ وَابْن عُمَر وَابْن مَسْعُود وَشُرَيْح وَالنَّخَعِيّ وَالشَّعْبِيّ وَحَمَّاد وَابْن أَبِي لَيْلَى وَسُفْيَان وَالضَّحَّاك : يُنْفِق عَلَيْهَا مِنْ جَمِيع الْمَال حَتَّى تَضَع . وَقَالَ اِبْن عَبَّاس وَابْن الزُّبَيْر وَجَابِر بْن عَبْد اللَّه وَمَالِك وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابهمْ : لَا يُنْفِق عَلَيْهَا إِلَّا مِنْ نَصِيبهَا . وَقَدْ مَضَى فِي " الْبَقَرَة " بَيَانه .

قَوْله تَعَالَى : " فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ " - يَعْنِي الْمُطَلَّقَات - أَوْلَادكُمْ مِنْهُنَّ فَعَلَى الْآبَاء أَنْ يُعْطُوهُنَّ أُجْرَة إِرْضَاعهنَّ . وَلِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَأْجِر اِمْرَأَته لِلرَّضَاعِ كَمَا يَسْتَأْجِر أَجْنَبِيَّة وَلَا يَجُوز عِنْد أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه الِاسْتِئْجَار إِذَا كَانَ الْوَلَد مِنْهُنَّ مَا لَمْ يَبِنَّ . وَيَجُوز عِنْد الشَّافِعِيّ . وَتَقَدَّمَ الْقَوْل فِي الرَّضَاع فِي " الْبَقَرَة " و " النِّسَاء " مُسْتَوْفًى وَلِلَّهِ الْحَمْد .

هُوَ خِطَاب لِلْأَزْوَاجِ وَالزَّوْجَات ; أَيْ وَلْيَقْبَلْ بَعْضكُمْ مِنْ بَعْض مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ الْمَعْرُوف الْجَمِيل . وَالْجَمِيل مِنْهَا إِرْضَاع الْوَلَد مِنْ غَيْر أُجْرَة . وَالْجَمِيل مِنْهُ تَوْفِير الْأُجْرَة عَلَيْهَا لِلْإِرْضَاعِ . وَقِيلَ : اِئْتَمِرُوا فِي رَضَاع الْوَلَد فِيمَا بَيْنكُمْ بِمَعْرُوفٍ حَتَّى لَا يَلْحَق الْوَلَد إِضْرَار . وَقِيلَ : هُوَ الْكِسْوَة وَالدِّثَار . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ لَا تُضَارّ وَالِدَة بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُود لَهُ بِوَلَدِهِ .

أَيْ فِي أُجْرَة الرَّضَاع فَأَبَى الزَّوْج أَنْ يُعْطِيَ الْأُمّ رَضَاعهَا وَأَبَتْ الْأُمّ أَنْ تُرْضِعَهُ فَلَيْسَ لَهُ إِكْرَاههَا ; وَلْيَسْتَأْجِرْ مُرْضِعَة غَيْر أُمّه . وَقِيلَ : مَعْنَاهُ وَإِنْ تَضَايَقْتُمْ وَتَشَاكَسْتُمْ فَلْيَسْتَرْضِعْ لِوَلَدِهِ غَيْرهَا ; وَهُوَ خَبَر فِي مَعْنَى الْأَمْر . وَقَالَ الضَّحَّاك : إِنْ أَبَتْ الْأُمّ أَنْ تُرْضِع اِسْتَأْجَرَ لِوَلَدِهِ أُخْرَى , فَإِنْ لَمْ يَقْبَل أُجْبِرَتْ أُمّه عَلَى الرَّضَاع بِالْأَجْرِ . وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِيمَنْ يَجِب عَلَيْهِ رَضَاع الْوَلَد عَلَى ثَلَاثَة أَقْوَال : قَالَ عُلَمَاؤُنَا : رَضَاع الْوَلَد عَلَى الزَّوْجَة مَا دَامَتْ الزَّوْجِيَّة ; إِلَّا لِشَرَفِهَا وَمَوْضِعهَا فَعَلَى الْأَب رَضَاعه يَوْمئِذٍ فِي مَاله . الثَّانِي : قَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا يَجِب عَلَى الْأُمّ بِحَالٍ . الثَّالِث : يَجِب عَلَيْهَا فِي كُلّ حَال . الرَّابِعَة : فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَلْزَمهَا رَضَاعه إِلَّا أَنْ يَكُون غَيْر قَابِل ثَدْي غَيْرهَا فَيَلْزَمهَا حِينَئِذٍ الْإِرْضَاع . فَإِنْ اِخْتَلَفَا فِي الْأَجْر فَإِنْ دَعَتْ إِلَى أَجْر مِثْلهَا وَامْتَنَعَ الْأَب إِلَّا تَبَرُّعًا فَالْأُمّ أَوْلَى بِأَجْرِ الْمِثْل إِذَا لَمْ يَجِد الْأَب مُتَبَرِّعًا . وَإِنْ دَعَا الْأَب إِلَى أَجْر الْمِثْل وَامْتَنَعَتْ الْأُمّ لِتَطْلُب شَطَطًا فَالْأَب أَوْلَى بِهِ . فَإِنْ أَعْسَرَ الْأَب بِأُجْرَتِهَا أُخِذَتْ جَبْرًا بِرَضَاعِ وَلَدهَا .
none
Facebook Twitter Pinterest Reddit Linkedin Tumblr Email

كتب عشوائيه

  • رسالة رمضان

    رسالة رمضان: عبارة عن دراسة عامة شاملة لركن عظيم من أركان الإسلام: ألا وهو صوم رمضان المعظم، فهي دراسة علمية تتبع جزئيات هذه العبادة وكلياتها، فلا تغفل ناحية من نواحيها الحكمية والعلمية، بل تتناولها بإسلوب سهل، وعبارة مبسطة واضحة، تدركها العقول على تفاوتها، وتتناولها الأفهام على أختلافها بحيث يتصفحها المسلم - ومهما كانت ثقافته - فيعرف عن هذه العبادة ما ينبغي أن يعرفه كل مسلم عنها.

    الناشر: دار العاصمة للنشر والتوزيع بالرياض

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/2608

    التحميل:

  • مفاتيح العربية على متن الآجرومية

    متن الآجرومية لأبي عبدالله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بـابن آجروم متن مشهور في علم النحو، وقد تلقاه العلماء بالقبول، وتتابعوا على شرحه، ومن هذه الشروح: شرح فضيلة الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك - رحمه الله -.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/2539

    التحميل:

  • حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة

    حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة: قال المصنف - رحمه الله -: «فإن من محاسن شريعة اللّه تعالى مراعاة العدل وإعطاء كل ذي حق حقه من غير غلو ولا تقصير .. فقد أمر اللّه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وبالعدل بعثت الرسل وأنزلت الكتب وقامت أمور الدنيا والآخرة. والعدل إعطاء كل ذي حق حقه وتنزيل كل ذي منزلة منزلته ولا يتم ذلك إلا بمعرفة الحقوق حتى تعطى أهلها، ومن ثم حررنا هذه الكلمة في بيان المهم من تلك الحقوق؛ ليقوم العبد بما علم منها بقدر المستطاع، ويتخلص ذلك فيما يأتي: 1 - حقوق اللّه تعالى. 2 - حقوق النبي - صلى الله عليه وسلم -. 3 - حقوق الوالدين. 4 - حقوق الأولاد. 5 - حقوق الأقارب. 6 - حقوق الزوجين. 7 - حقوق الولاة والرعية. 8 - حقوق الجيران. 9 - حقوق المسلمين عمومًا. 10 - حقوق غير المسلمين. وهذه هي الحقوق التي نريد أن نتناولها بالبحث على وجه الاختصار».

    الناشر: موقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين http://www.ibnothaimeen.com - موقع الإسلام http://www.al-islam.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/76548

    التحميل:

  • كيف أخدم الإسلام؟

    كيف أخدم الإسلام؟: قال المصنف - حفظه الله -: «إن من شكر هذه النعم القيام ببعض حقوق هذا الدين العظيم، والسعي في رفع رايته وإيصاله إلى الناس، مع استشعار التقصير والعجز عن الوفاء بذلك فاللهم تقبل منا القليل، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وما يراه القارئ الفاضل إنما هي قطرات في بحر خدمة الدين ورفعة رايته، وليس لمثلي أن يستقصي الأمر ولكني أدليت بدلوي ونزعت نزعا لا أدعي كماله، والدعوة إلى الله عز وجل ليست خاصة بفئة معينة من الناس لكنها شأن الأمة كلها».

    الناشر: دار القاسم - موقع الكتيبات الإسلامية http://www.ktibat.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/228674

    التحميل:

  • الكافي في فقه أهل المدينة

    الكافي في فقه أهل المدينة : كتاب مختصر في الفقه يجمع المسائل التي هي أصول وأمهات لما يبنى عليها من الفروع والبينات في فوائد الأحكام ومعرفة الحلال والحرم مختصراً ومبوباً، يكفي عن المؤلفات الطوال، ويقوم مقام الذاكرة عند عدم المدارسة، واعتمد على علم أهل المدينة، سالكاً فيه مسلك مذهب الإمام مالك بن أنس، معتمداً على ما صح من كتب المالكيين ومذهب المدنيين، مقتصراً على الأصح علماً والأوثق فعلاً وهي الموطأ والمدونة وكتاب ابن عبد الحكم والمبسوطة لإسماعيل القاضي والحاوي لأبي الفرج، ومختصر أبي مصعب، وموطأ ابن وهب. وفي من كتاب ابن الحواز، ومختصر الوقار، ومن القبة، والواضحة، أيضاً ما ارتآه المؤلف مناسباً في موضوعه.

    الناشر: موقع أم الكتاب http://www.omelketab.net

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/141375

    التحميل:

اختر سوره

اختر اللغة