Muslim Library

تفسير الطبري - سورة الذاريات - الآية 19

خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
Facebook Twitter Pinterest Reddit Linkedin Tumblr Email
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19) (الذاريات) mp3
وَقَوْله : { وَفِي أَمْوَالهمْ حَقّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم } يَقُول تَعَالَى ذِكْرُهُ : وَفِي أَمْوَال هَؤُلَاءِ الْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ وَصَفَ صِفَتَهُمْ حَقّ لِسَائِلِهِمْ الْمُحْتَاج إِلَى مَا فِي أَيْدِيهمْ وَالْمَحْرُوم . وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي مَعْنَى السَّائِل , قَالَ أَهْل التَّأْوِيل , وَهُمْ فِي مَعْنَى الْمَحْرُوم مُخْتَلِفُونَ , فَمِنْ قَائِل : هُوَ الْمُحَارَف الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي الْإِسْلَام سَهْم . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 24886 -حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد , قَالَ : ثنا مِهْرَان , عَنْ سُفْيَان , عَنْ أَبِي إِسْحَاق , عَنْ قَيْس بْن كركم , عَنِ ابْن عَبَّاس سَأَلْته عَنْ السَّائِل وَالْمَحْرُوم , قَالَ : السَّائِل : الَّذِي يَسْأَل النَّاس , وَالْمَحْرُوم : الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي الْإِسْلَام سَهْم وَهُوَ مُحَارَف. * - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سَعْد , قَالَ : ثني أَبِي , قَالَ : ثني عَمِّي , قَالَ : ثني أَبِي , عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْن عَبَّاس , قَوْله : { وَفِي أَمْوَالهمْ حَقّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم } قَالَ : الْمَحْرُوم : الْمُحَارَف . * - حَدَّثَنَا سَهْل بْن مُوسَى الرَّازِيّ , قَالَ : ثنا وَكِيع , عَنْ إِسْرَائِيل , عَنْ أَبِي إِسْحَاق , عَنْ قَيْس بْن كركم , عَنِ ابْن عَبَّاس , قَالَ : السَّائِل : السَّائِل . وَالْمَحْرُوم : الْمُحَارَف الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي الْإِسْلَام سَهْم . * - حَدَّثَنَا سَهْل بْن مُوسَى , قَالَ : ثنا وَكِيع , عَنْ سُفْيَان , عَنْ أَبِي إِسْحَاق , عَنْ قَيْس بْن كركم , عَنِ ابْن عَبَّاس , قَالَ : الْمَحْرُوم : الْمُحَارَف الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي الْإِسْلَام سَهْم . * - حَدَّثَنَا حُمَيْد بْن مَسْعَدَة , قَالَ : ثنا يَزِيد بْن زُرَيْع , قَالَ : ثنا شُعْبَة عَنْ أَبِي إِسْحَاق , عَنْ قَيْس بْن كركم , عَنِ ابْن عَبَّاس فِي هَذِهِ الْآيَة { لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم } قَالَ : السَّائِل : الَّذِي يَسْأَل , وَالْمَحْرُوم : الْمُحَارَف . * -حَدَّثَنَا ابْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , قَالَ : سَمِعْت أَبَا إِسْحَاق يُحَدِّث عَنْ قَيْس بْن كركم , عَنِ ابْن عَبَّاس , بِنَحْوِهِ. 24887 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِم , قَالَ : ثنا عِيسَى , عَنِ ابْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد , فِي قَوْل : اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى : الْمَحْرُوم , قَالَ : الْمُحَارَف . * - وَحَدَّثَنِي الْحَارِث , قَالَ : ثنا الْحَسَن , قَالَ : ثنا وَرْقَاء , عَنِ ابْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد , مِثْله . 24888 -حُدِّثْت عَنِ الْحُسَيْن , قَالَ : سَمِعْت أَبَا مُعَاذ يَقُول : أَخْبَرَنَا عُبَيْد , قَالَ : سَمِعْت الضَّحَّاك يَقُول فِي قَوْله : { وَالْمَحْرُوم } : هُوَ الرَّجُل الْمُحَارَف الَّذِي لَا يَكُون لَهُ مَال إِلَّا ذَهَبَ , قَضَى اللَّه لَهُ ذَلِكَ . * - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الرَّحْمَن , قَالَ : ثنا سُفْيَان , عَنْ أَبِي إِسْحَاق , عَنْ قَيْس بْن كركم , قَالَ : سَأَلْت ابْن عَبَّاس عَنْ قَوْله : { لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم } قَالَ : السَّائِل : الَّذِي يَسْأَل , وَالْمَحْرُوم : الْمُحَارَف الَّذِي لَيْسَ لَهُ فِي الْإِسْلَام سَهْم . 24889 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو الْمُقَدَّمِيّ , قَالَ : ثنا قُرَيْش بْن أَنَس , عَنْ سُلَيْمَان , عَنْ قَتَادَة , عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب : الْمَحْرُوم : الْمُحَارَف . 24890 -حَدَّثَنَا ابْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ مَنْصُور , عَنْ إِبْرَاهِيم , قَالَ فِي الْمَحْرُوم : هُوَ الْمُحَارَف الَّذِي لَيْسَ لَهُ أَحَد يَعْطِف عَلَيْهِ , أَوْ يُعْطِيهِ شَيْئًا . 24891 - حَدَّثَنِي ابْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثني وَهْب بْن جَرِير , قَالَ ثنا شُعْبَة , عَنْ عَاصِم , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , قَالَ : جَاءَ سَيْل بِالْيَمَامَةِ , فَذَهَبَ بِمَالِ رَجُل , فَقَالَ رَجُل مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا الْمَحْرُوم . 24892 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب , قَالَ : ثنا ابْن عُلَيَّة , قَالَ : أَخْبَرَنَا أَيُّوب , عَنْ نَافِع , قَالَ : الْمَحْرُوم : الْمُحَارَف . * - حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب , قَالَ : ثني مُسْلِم بْن خَالِد , عَنِ ابْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد , عَنْ ابْن عَبَّاس , قَالَ : الْمَحْرُوم : الْمُحَارَف . * - حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم , قَالَ : ثنا هُشَيْم , قَالَ : أَخْبَرَنَا حَجَّاج , عَنِ الْوَلِيد بْن الْعَيْزَار عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر , عَنِ ابْن عَبَّاس أَنَّهُ قَالَ : الْمَحْرُوم : هُوَ الْمُحَارَف . 24893 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم , قَالَ : ثنا هُشَيْم , عَنْ أَبِي بِشْر , قَالَ : سَأَلْت سَعِيد بْن جُبَيْر , عَنِ الْمَحْرُوم , فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ شَيْئًا , فَقَالَ عَطَاء : هُوَ الْمَحْدُود الْمُحَارَف . وَمِنْ قَائِل : هُوَ الْمُتَعَفِّف الَّذِي لَا يَسْأَل النَّاس شَيْئًا. ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : * - حَدَّثَنَا يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب , قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِع بْن يَزِيد , عَنْ عَمْرو بْن الْحَارِث , عَنْ بُكَيْر بْن الْأَشَجّ , عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب , أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَحْرُوم فَقَالَ : الْمُحَارَف . 24894 - حَدَّثَنَا بِشْر , قَالَ : ثنا يَزِيد , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , قَوْله : { وَفِي أَمْوَالهمْ حَقّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم } هَذَانِ فَقِيرَا أَهْل الْإِسْلَام , سَائِل يَسْأَل فِي كَفّه , وَفَقِير مُتَعَفِّف , وَلِكِلَيْهِمَا عَلَيْك حَقّ يَا ابْن آدَم . 24895 -حَدَّثَنَا ابْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن ثَوْر , عَنْ مَعْمَر , عَنِ الزُّهْرِيّ { لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم } قَالَ : السَّائِل : الَّذِي يَسْأَل , وَالْمَحْرُوم : الْمُتَعَفِّف الَّذِي لَا يَسْأَل. 24896 - حَدَّثَنَا ابْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا ابْن ثَوْر , قَالَ : قَالَ مَعْمَر , وَحَدَّثَنِي الزُّهْرِيّ , أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَيْسَ الْمِسْكِين الَّذِي تَرُدّهُ التَّمْرَة وَالتَّمْرَتَانِ وَالْأَكْلَة وَالْأَكْلَتَانِ " , قَالُوا فَمَنْ الْمِسْكِين يَا رَسُول اللَّه ؟ قَالَ : " الَّذِي لَا يَجِد غِنًى , وَلَا يُعْلَم بِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّق عَلَيْهِ فَذَلِكَ الْمَحْرُوم " . 24897 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار , قَالَ : ثنا ابْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , فِي قَوْله : { لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم } قَالَ : السَّائِل الَّذِي يَسْأَل بِكَفِّهِ , وَالْمَحْرُوم : الْمُتَعَفِّف , وَلِكِلَيْهِمَا عَلَيْك حَقّ يَا ابْن آدَم . وَقَائِلٌ : هُوَ الَّذِي لَا سَهْم لَهُ فِي الْغَنِيمَة . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 24898 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الرَّحْمَن , قَالَ : ثنا سُفْيَان , عَنْ قَيْس بْن مُسْلِم , عَنِ الْحَسَن بْن مُحَمَّد , أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّة , فَغَنِمُوا , فَجَاءَ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ الْغَنِيمَةَ , فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة : { وَفِي أَمْوَالهمْ حَقّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم } . * -حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا ابْن أَبِي زَائِدَة , عَنْ سُفْيَان , عَنْ قَيْس بْن مُسْلِم الْجَدَلِيّ , عَنِ الْحَسَن بْن مُحَمَّد , قَالَ : بُعِثَتْ سَرِيَّة فَغَنِمُوا , ثُمَّ جَاءَ قَوْم مِنْ بَعْدهمْ , قَالَ : فَنَزَلَتْ { لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم } . 24899 - حَدَّثَنَا ابْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنِ الْحَكَم , عَنْ إِبْرَاهِيم أَنَّ أُنَاسًا قَدِمُوا عَلَى عَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ الْكُوفَة بَعْد وَقْعَة الْجَمَل , فَقَالَ : اقْسِمُوا لَهُمْ , قَالَ : هَذَا الْمَحْرُوم . * - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْم , عَنْ سُفْيَان , عَنْ قَيْس بْن مُسْلِم , عَنِ الْحَسَن بْن مُحَمَّد أَنَّ قَوْمًا فِي زَمَان النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابُوا غَنِيمَة , فَجَاءَ قَوْم بَعْد , فَنَزَلَتْ { وَفِي أَمْوَالهمْ حَقّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم } . 24900 -حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد , قَالَ : ثنا حَكَّام , قَالَ : ثنا عَمْرو , عَنْ مَنْصُور , عَنْ إِبْرَاهِيم , قَالَ : الْمَحْرُوم : الَّذِي لَا فَيْءَ لَهُ فِي الْإِسْلَام , وَهُوَ مُحَارَف مِنَ النَّاس . * - قَالَ : ثنا جَرِير , عَنْ مَنْصُور , عَنْ إِبْرَاهِيم , قَوْله : { لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم } قَالَ : الْمَحْرُوم : الَّذِي لَا يَجْرِي عَلَيْهِ شَيْء مِنَ الْفَيْء , وَهُوَ مُحَارَف مِنَ النَّاس . وَقَائِلٌ : هُوَ الَّذِي لَا يُنَمَّى لَهُ مَال. ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 24901 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِب , قَالَ : ثنا ابْن إِدْرِيس , عَنْ حُصَيْن , قَالَ : سَأَلْت عِكْرِمَة , عَنِ السَّائِل وَالْمَحْرُوم ؟ قَالَ : السَّائِل : الَّذِي يَسْأَلُك , وَالْمَحْرُوم : الَّذِي لَا يُنَمَّى لَهُ مَال . وَقَائِل : هُوَ الَّذِي قَدْ ذَهَبَ ثَمَره وَزَرْعه . ذِكْرُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 24902 -حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب , قَالَ : قَالَ ابْن زَيْد , فِي قَوْله : { وَفِي أَمْوَالهمْ حَقّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم } قَالَ : الْمَحْرُوم : الْمُصَاب ثَمَره وَزَرْعه , وَقَرَأَ { أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ } 56 62 : 63 حَتَّى بَلَغَ { بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ } 56 67 وَقَالَ أَصْحَاب الْجَنَّة : { إِنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ } 68 26 : 27 . 24903 - حَدَّثَنَا يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب , قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْد اللَّه بْن عَيَّاش , قَالَ : قَالَ زَيْد بْن أَسْلَمَ فِي قَوْل اللَّه : { وَفِي أَمْوَالهمْ حَقّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم } قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِالزَّكَاةِ , وَلَكِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُنْفِقُونَ مِنْ أَمْوَالهمْ بَعْد إِخْرَاج الزَّكَاة , وَالْمَحْرُوم : الَّذِي يُصَاب زَرْعه أَوْ ثَمَره أَوْ نَسْل مَاشِيَته , فَيَكُون لَهُ حَقّ عَلَى مَنْ لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , كَمَا قَالَ لِأَصْحَابِ الْجَنَّة حِين أَهْلَكَ جَنَّتهمْ { قَالُوا بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ } 68 27 وَقَالَ أَيْضًا : { لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ } 56 65 : 67 . وَكَانَ الشَّعْبِيّ يَقُول فِي ذَلِكَ مَا . 24904 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب , قَالَ : ثنا ابْن عُلَيَّة , عَنِ ابْن عَوْن , قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيّ : أَعْيَانِي أَنْ أَعْلَمَ مَا الْمَحْرُوم. وَالصَّوَاب مِنَ الْقَوْل فِي ذَلِكَ عِنْدِي أَنَّهُ الَّذِي قَدْ حُرِمَ الرِّزْقَ وَاحْتَاجَ , وَقَدْ يَكُون ذَلِكَ بِذَهَابِ مَاله وَثَمَره , فَصَارَ مِمَّنْ حَرَمَهُ اللَّه ذَلِكَ , وَقَدْ يَكُون بِسَبَبِ تَعَفُّفه وَتَرْكِهِ الْمَسْأَلَة , وَيَكُون بِأَنَّهُ لَا سَهْم لَهُ فِي الْغَنِيمَة لِغَيْبَتِهِ عَنِ الْوَقْعَة , فَلَا قَوْل فِي ذَلِكَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ أَنْ تَعُمّ , كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : { وَفِي أَمْوَالهمْ حَقّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم } .
none
Facebook Twitter Pinterest Reddit Linkedin Tumblr Email

كتب عشوائيه

  • أحكام الداخل في الإسلام

    أحكام الداخل في الإسلام : دراسة فقهية مقارنة، فيما عدا أحكام الأسرة، وهو بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة في الفقه الإسلامي من جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

    الناشر: جامعة أم القرى بمكة المكرمة http://uqu.edu.sa

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/320710

    التحميل:

  • هؤلاء هم خصماؤك غدًا

    هؤلاء هم خصماؤك غدًا: قال المصنف - حفظه الله -: «فمع طول الأمل وتتابع الغفلة، وقلة الخوف من الله - عز وجل -، انتشرت ظاهرة الظلم التي قل أن يسلم منها أحد. ولأهمية تنزيه النفس عن هذا الداء الخبيث الذي يذهب بالحسنات ويجلب السيئات أقدم الجزء الرابع، من سلسلة رسائل التوبة. يختص بالظلم وأنواعه وسبل السلامة منه».

    الناشر: دار القاسم - موقع الكتيبات الإسلامية http://www.ktibat.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/229607

    التحميل:

  • موطأ مالك

    موطأ مالك: في هذه الصفحة نسخة الكترونية من كتاب الموطأ للإمام مالك - رحمه الله -، وهو واحد من دواوين الإسلام العظيمة، وكتبه الجليلة، يشتمل على جملة من الأحاديث المرفوعة، والآثار الموقوفة من كلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ثم هو أيضا يتضمن جملة من اجتهادات المصنف وفتاواه. وقد سمي الموطأ بهذا الاسم لأن مؤلفه وطَّأَهُ للناس، بمعنى أنه هذَّبَه ومهَّدَه لهم. ونُقِل عن مالك - رحمه الله - أنه قال: عرضت كتابي هذا على سبعين فقيها من فقهاء المدينة، فكلهم واطَأَنِي عليه، فسميته الموطأ.

    الناشر: موقع أم الكتاب http://www.omelketab.net

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/140688

    التحميل:

  • الزواج وفوائده وآثاره النافعه

    الزواج وفوائده وآثاره النافعه : فلأهمية الزواج في الإسلام وكثرة فوائده وأضرار غلاء المهور على الفرد والمجتمع فقد جمعت في هذه الرسالة ما أمكنني جمعة من الحث على النكاح وذكر فوائده والتحذير من غلاء المهور وبيان أضراره وسوء عواقبه والحث على تسهيل الزواج وتذليل عقباته والترغيب في الزواج المبكر وفضله وحسن عاقبته والحث على تيسير الصداق. وذكر الشروط والمواصفات للزواج المفضل وذكر آداب الزواج ليلة الزفاف وما بعدها وصفات المرأة الصالحة وذكر الحقوق الزوجية وحكمة تعدد الزوجات ... إلخ

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/209001

    التحميل:

  • منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

    منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين : قال المصنف - رحمه الله -: " فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل؛ لأن " العلم " معرفة الحق بدليله. و " الفقه ": معرفة الأحكام الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. واقتصرت على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. وإذا كانت المسألة خلافية، اقتصرت على القول الذي ترجح عندي، تبعا للأدلة الشرعية".

    الناشر: موقع الإسلام http://www.al-islam.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/116948

    التحميل:

اختر سوره

اختر اللغة