Muslim Library

تفسير الطبري - سورة الزخرف - الآية 81

خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
Facebook Twitter Pinterest Reddit Linkedin Tumblr Email
قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ (81) (الزخرف) mp3
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَد فَأَنَا أَوَّل الْعَابِدِينَ } اخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي تَأْوِيل قَوْله : { قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَد فَأَنَا أَوَّل الْعَابِدِينَ } فَقَالَ بَعْضهمْ : فِي مَعْنَى ذَلِكَ : قُلْ يَا مُحَمَّد إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَد فِي قَوْلكُمْ وَزَعْمكُمْ أَيّهَا الْمُشْرِكُونَ , فَأَنَا أَوَّل الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ فِي تَكْذِيبكُمْ , وَالْجَاحِدِينَ مَا قُلْتُمْ مِنْ أَنَّ لَهُ وَلَدًا . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 23980 -حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِم , قَالَ : ثنا عِيسَى ; وَحَدَّثَنِي الْحَارِث , قَالَ : ثنا الْحَسَن , قَالَ : ثنا وَرْقَاء جَمِيعًا , عَنِ ابْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد { قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَد } كَمَا تَقُولُونَ { فَأَنَا أَوَّل الْعَابِدِينَ } الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ , فَقُولُوا مَا شِئْتُمْ. 23981 - حَدَّثَنَا ابْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا ابْن ثَوْر , عَنْ مَعْمَر , عَنِ ابْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد , فِي قَوْله : { فَأَنَا أَوَّل الْعَابِدِينَ } قَالَ : قُلْ إِنْ كَانَ لِلَّهِ وَلَد فِي قَوْلكُمْ , فَأَنَا أَوَّل مَنْ عَبَدَ اللَّه وَوَحَّدَهُ وَكَذَّبَكُمْ . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ : قُلْ مَا كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَد , فَأَنَا أَوَّل الْعَابِدِينَ لَهُ بِذَلِكَ . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 23982 - حَدَّثَنِي عَلِيّ , قَالَ : ثنا أَبُو صَالِح , قَالَ : ثني مُعَاوِيَة , عَنْ عَلِيّ , عَنِ ابْن عَبَّاس , قَوْله : { قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَد فَأَنَا أَوَّل الْعَابِدِينَ } يَقُول : لَمْ يَكُنْ لِلرَّحْمَنِ وَلَد فَأَنَا أَوَّل الشَّاهِدِينَ . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ نَفْي , وَمَعْنَى إِنْ الْجَحْد , وَتَأْوِيل ذَلِكَ مَا كَانَ ذَلِكَ , وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُون . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 23983 -حَدَّثَنَا بِشْر , قَالَ : ثنا يَزِيد , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , قَوْله : { قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَد فَأَنَا أَوَّل الْعَابِدِينَ } قَالَ قَتَادَة : وَهَذِهِ كَلِمَة مِنْ كَلَام الْعَرَب { إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَد } : أَيْ إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ , وَلَا يَنْبَغِي . 23984 -حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب , قَالَ : قَالَ ابْن زَيْد , فِي قَوْله : { قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَد فَأَنَا أَوَّل الْعَابِدِينَ } قَالَ : هَذَا الْإِنْكَاف مَا كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَد , نَكُفّ اللَّه أَنْ يَكُون لَهُ وَلَد , وَإِنْ مِثْلُ " مَا " إِنَّمَا هِيَ : مَا كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَد , لَيْسَ لِلرَّحْمَنِ وَلَد , مِثْل قَوْله : { وَإِنْ كَانَ مَكْرهمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَال } 14 46 إِنَّمَا هِيَ : مَا كَانَ مَكْرهمْ لَتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَال , فَالَّذِي أَنْزَلَ اللَّه مِنْ كِتَابه وَقَضَاهُ مِنْ قَضَائِهِ أَثْبَت مِنَ الْجِبَال , و " إِنْ " هِيَ " مَا " إِنْ كَانَ مَا كَانَ تَقُول الْعَرَب : إِنْ كَانَ , وَمَا كَانَ الَّذِي تَقُول , وَفِي قَوْله : { فَأَنَا أَوَّل الْعَابِدِينَ } أَوَّل مَنْ يَعْبُد اللَّه بِالْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيق أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّحْمَنِ وَلَد عَلَى هَذَا أَعْبُد اللَّه . 23985 - حَدَّثَنِي ابْن عَبْد الرَّحِيم الْبَرْقِيّ , قَالَ : ثنا عَمْرو بْن أَبِي سَلَمَة , قَالَ : سَأَلْت ابْن مُحَمَّد , عَنْ قَوْل اللَّه : { إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَد } قَالَ : مَا كَانَ . 23986 -حَدَّثَنِي ابْن عَبْد الرَّحِيم الْبَرْقِيّ , قَالَ : ثنا عَمْرو , قَالَ : سَأَلْت زَيْد بْن أَسْلَمَ , عَنْ قَوْل اللَّه : { قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَد } قَالَ : هَذَا قَوْل الْعَرَب مَعْرُوف , إِنْ كَانَ : مَا كَانَ , إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْر قَطُّ , ثُمَّ قَالَ : وَقَوْله : وَإِنْ كَانَ : مَا كَانَ . وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى " إِنْ " فِي هَذَا الْمَوْضِع مَعْنَى الْمُجَازَاة , قَالُوا : وَتَأْوِيل الْكَلَام : لَوْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَد , كُنْت أَوَّل مَنْ عَبَدَهُ بِذَلِكَ . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 23987 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد , قَالَ : ثنا أَحْمَد , قَالَ : ثنا أَسْبَاط , عَنْ السُّدِّيّ { قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَد فَأَنَا أَوَّل الْعَابِدِينَ } قَالَ : لَوْ كَانَ لَهُ وَلَد كُنْت أَوَّل مَنْ عَبَدَهُ بِأَنَّ لَهُ وَلَدًا , وَلَكِنْ لَا وَلَد لَهُ . وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى ذَلِكَ : قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَد , فَأَنَا أَوَّل الْآنِفِينَ ذَلِكَ , وَوَجَّهُوا مَعْنَى الْعَابِدِينَ إِلَى الْمُنْكِرِينَ الْآبِينَ , مِنْ قَوْل الْعَرَب : قَدْ عَبِدَ فُلَان مِنْ هَذَا الْأَمْر إِذَا أَنِفَ مِنْهُ وَغَضِبَ وَأَبَاهُ , فَهُوَ يَعْبَد عَبَدًا , كَمَا قَالَ الشَّاعِر : أَلَا هَوِيَتْ أُمّ الْوَلِيد وَأَصْبَحَتْ لِمَا أَبْصَرَتْ فِي الرَّأْس مِنِّي تَعَبَّدُ وَكَمَا قَالَ الْآخَر : مَتَى مَا يَشَأْ ذُو الْوُدّ يَصْرِم خَلِيله وَيَعْبَد عَلَيْهِ لَا مَحَالَة ظَالِمَا 23988 - حَدَّثَنِي يُونُس بْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب , ثني قَالَ : ابْن أَبِي ذِئْب , عَنْ أَبِي قُسَيْط , عَنْ بَعْجَة بْن زَيْد الْجُهَنِيّ , أَنَّ امْرَأَة مِنْهُمْ دَخَلَتْ عَلَى زَوْجهَا , وَهُوَ رَجُل مِنْهُمْ أَيْضًا , فَوَلَدَتْ لَهُ فِي سِتَّة أَشْهُر , فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُثْمَان بْن عَفَّان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَم , فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَقَالَ : إِنَّ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُول فِي كِتَابه : { وَحَمْله وَفِصَاله ثَلَاثُونَ شَهْرًا } 46 15 وَقَالَ : { وَفِصَاله فِي عَامَيْنِ } 31 14 14 قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا عَبِد عُثْمَان أَنْ بَعَثَ إِلَيْهَا تُرَدّ . قَالَ يُونُس , قَالَ ابْن وَهْب : عَبِد : اسْتَنْكَفَ. وَأَوْلَى الْأَقْوَال فِي ذَلِكَ عِنْدِي بِالصَّوَابِ قَوْل مَنْ قَالَ : مَعْنَى : { إِنْ } الشَّرْط الَّذِي يَقْتَضِي الْجَزَاء عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ عَنِ السُّدِّيّ , وَذَلِكَ أَنَّ " إِنْ " لَا تَعْدُو فِي هَذَا الْمَوْضِع أَحَد مَعْنَيَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُون الْحَرْف الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الشَّرْط الَّذِي يَطْلُب الْجَزَاء , أَوْ تَكُون بِمَعْنَى الْجَحْد , وَهَبْ إِذَا وَجَّهْت إِلَى الْجَحْد لَمْ يَكُنْ لِلْكَلَامِ كَبِير مَعْنَى ; لِأَنَّهُ يَصِير بِمَعْنَى : قُلْ مَا كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَد , وَإِذَا صَارَ بِذَلِكَ الْمَعْنَى أَوْهَمَ أَهْل الْجَهْل مِنْ أَهْل الشِّرْك بِاللَّهِ أَنَّهُ إِنَّمَا نَفَى بِذَلِكَ عَنِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَكُون لَهُ وَلَد قَبْل بَعْض الْأَوْقَات , ثُمَّ أَحْدَثَ لَهُ الْوَلَد بَعْد أَنْ لَمْ يَكُنْ , مَعَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ مَعْنَاهُ لَقَدَرَ الَّذِينَ أَمَرَ اللَّه نَبِيّه مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُول لَهُمْ : مَا كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَد , فَأَنَا أَوَّل الْعَابِدِينَ أَنْ يَقُولُوا لَهُ صَدَقْت , وَهُوَ كَمَا قُلْت , وَنَحْنُ لَمْ نَزْعُم أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ لَهُ وَلَد , وَإِنَّمَا قُلْنَا : لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَد , ثُمَّ خَلَقَ الْجِنّ فَصَاهَرَهُمْ , فَحَدَثَ لَهُ مِنْهُمْ وَلَد , كَمَا أَخْبَرَ اللَّه عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَهُ , وَلَمْ يَكُنْ اللَّه تَعَالَى ذِكْره لِيَحْتَجّ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مُكَذِّبِيهِ مِنَ الْحُجَّة بِمَا يَقْدِرُونَ عَلَى الطَّعْن فِيهِ , وَإِذْ كَانَ فِي تَوْجِيهنَا " إِنْ " إِلَى مَعْنَى الْجَحْد مَا ذَكَرْنَا , فَالَّذِي هُوَ أَشْبَه الْمَعْنَيَيْنِ بِهَا الشَّرْط . وَإِذْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ , فَبَيِّنَة صِحَّة مَا نَقُول مِنْ أَنَّ مَعْنَى الْكَلَام : قُلْ يَا مُحَمَّد لِمُشْرِكِي قَوْمك الزَّاعِمِينَ أَنَّ الْمَلَائِكَة بَنَات اللَّه : إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَد فَأَنَا أَوَّل عَابِدِيهِ بِذَلِكَ مِنْكُمْ , وَلَكِنَّهُ لَا وَلَد لَهُ , فَأَنَا أَعْبُدهُ بِأَنَّهُ لَا وَلَد لَهُ , وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُون لَهُ . وَإِذَا وُجِّهَ الْكَلَام إِلَى مَا قُلْنَا مِنْ هَذَا الْوَجْه لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْه الشَّكّ , وَلَكِنْ عَلَى وَجْه الْإِلْطَاف مِنَ الْكَلَام وَحُسْن الْخِطَاب , كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ { قُلِ اللَّه وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَال مُبِين } 34 24 وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْحَقّ مَعَهُ , وَأَنَّ مُخَالِفِيهِ فِي الضَّلَال الْمُبِين .
none
Facebook Twitter Pinterest Reddit Linkedin Tumblr Email

كتب عشوائيه

  • نظم الآجرومية لعبيد ربه الشنقيطي

    نظم الآجرومية لعبيد ربه الشنقيطي المتوفى في أوائل القرن الثاني عشر الهجري، وقد قام بنظم المقدمة الآجرومية لأبي عبدالله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بـابن آجروم، وهو متن مشهور في النحو، قد تلقاه العلماء بالقبول؛ وهذا النظم يعد أوجز المتون التي عُني فيها أصحابها بمتن المقدمة الآجرومية، ويمتاز بسلاسته وعنايته بالأمثلة التطبيقية.

    الناشر: موقع المتون العلمية http://www.almtoon.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/335287

    التحميل:

  • مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الحركات الإسلامية المعاصرة منها

    يشتمل هذا الكتاب على:- * العـقيدة: تعريفها، ومفهومها الصحيح، وأهل السنة والجماعة وتعريفهم. * عـقيدة التوحيد - على الخصوص - التي هي دين الرسل والغاية من خلق الجن والإنس، وأن توحيد العبادة ( الألوهية ) هو الغاية الأولى، والقضية الكبرى بين الرسل والمصلحين وخصومهم، وعن تاريخ عقيدة التوحيد هذه، ومنزلتها في الرسالات عموماً، ورسالة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - على الخصوص. * مصادر العـقيدة عند أهل السنة، وخصائصها وسماتها. * موجز لاعتقاد أهل السنة والجماعة، وحقيقة انتماء الفِرَق إليه، ومستلزمات دعوى الانتساب لأهل السنة والجماعة، وحقيقة هذه الدعوى عند الأشاعرة - بخاصة - مع محاولة الدلالة على أهل السنة من خلال صفاتهم الشرعية في المسلمين اليوم. * عرض نقدي عام لمواقف ظهرت عن بعض الدعاة والدعوات والحركات الإصلاحية - القائمة اليوم - التي تحمل شعار الإسلام; تجاه عقيدة أهل السنة والجماعة، علماً وعملاً وقولاً واعتقاداً، مع بيان الآثار المترتبة على مجانبة عقيدة السلف، أو التساهل فيها أو الجهل بها.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/2474

    التحميل:

  • كشف الكربة في وصف أهل الغربة

    هذه الرسالة تحتوي على وصف أهل الغربة، الذين قال عنهم النبي - صلى الله عليه وسلم - { بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء }.

    الناشر: موقع الإسلام http://www.al-islam.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/116946

    التحميل:

  • كيف تلقي خطبة أو كلمة مؤثرة؟

    كيف تلقي خطبة أو كلمة مؤثرة؟: هذا الكتاب خلاصة خبرة المؤلف لسنوات عديدة، وحضوره دورات، وقراءة كتب كثيرة في هذا المجال، وقد حاول المؤلف اختصار طريقة الإلقاء بأسلوب سهل ومبسط لجميع الفئات، مع ذكر الأمثلة التطبيقية العملية حتى يسهل على القارئ ممارسة الإلقاء بيسر وسهولة.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/332990

    التحميل:

  • الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة

    الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة: قال المصنف - حفظه الله -: «فهذه رسالة مختصرة في «الزكاة في الإسلام» بينت فيها بإيجاز كل ما يحتاجه المسلم في زكاته, وقرنت كل مسألة بدليلها من الكتاب والسنة، ... وقد قسمت البحث إلى عدة مباحث على النحو الآتي: المبحث الأول: مفهوم الزكاة: لغة، وشرعًا. المبحث الثاني: منزلة الزكاة في الإسلام. المبحث الثالث: فوائد الزكاة وحِكَمِهَا. المبحث الرابع: حكم الزكاة في الإسلام. المبحث الخامس: شروط وجوب الزكاة. المبحث السادس: زكاة الدين. المبحث السابع: مسائل مهمة في الزكاة. المبحث الثامن: زكاة بهيمة الأنعام السائمة. المبحث التاسع: زكاة الخارج من الأرض. المبحث العاشر: زكاة الأثمان: الذهب والفضة والأوراق النقدية. المبحث الحادي عشر: زكاة عروض التجارة والأسهم والسندات. المبحث الثاني عشر: زكاة الفطر. المبحث الثالث عشر: مصارف الزكاة في الإسلام. المبحث الرابع عشر: صدقة التطوع في الإسلام».

    الناشر: المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة http://www.IslamHouse.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/193637

    التحميل:

اختر سوره

اختر اللغة