Muslim Library

تفسير الطبري - سورة البقرة - الآية 227

خيارات حفظ الصفحة والطباعة

حفظ الصفحة بصيغة ووردحفظ الصفحة بصيغة النوت باد أو بملف نصيحفظ الصفحة بصيغة htmlطباعة الصفحة
Facebook Twitter Pinterest Reddit Linkedin Tumblr Email
وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) (البقرة) mp3
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاق فَإِنَّ اللَّه سَمِيع عَلِيم } اخْتَلَفَ أَهْل التَّأْوِيل فِي مَعْنَى قَوْل اللَّه تَعَالَى ذِكْره { وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاق } فَقَالَ بَعْضهمْ : مَعْنَى ذَلِكَ : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ أَنْ يَعْتَزِلُوا مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّص أَرْبَعَة أَشْهُر , فَإِنْ فَاءُوا فَرَجَعُوا إلَى مَا أَوْجَبَ اللَّه لَهُنَّ مِنْ الْعَشَرَة بِالْمَعْرُوفِ فِي الْأَشْهُر الْأَرْبَعَة الَّتِي جَعَلَ اللَّه لَهُمْ تَرَبُّصهمْ عَنْهُنَّ وَعَنْ جِمَاعهنَّ وَعِشْرَتهنَّ فِي ذَلِكَ بِالْوَاجِبِ , فَإِنَّ اللَّه لَهُمْ غَفُور رَحِيم , وَإِنْ تَرَكُوا الْفَيْء إلَيْهِنَّ فِي الْأَشْهُر الْأَرْبَعَة الَّتِي جَعَلَ اللَّه لَهُمْ التَّرَبُّص فِيهِنَّ حَتَّى يَنْقَضِيَن طَلُقَ مِنْهُمْ نِسَاؤُهُمْ اللَّاتِي آلَوْا مِنْهُنَّ بِمُضِيِّهِنَّ , وَمُضِيّهنَّ عِنْد قَائِلِي ذَلِكَ هُوَ الدَّلَالَة عَلَى عَزْم الْمُولِي عَلَى طَلَاق امْرَأَته الَّتِي آلَى مِنْهَا . ثُمَّ اخْتَلَفَ مُتَأَوِّلُو هَذَا التَّأْوِيل بَيْنهمْ فِي الطَّلَاق الَّذِي يَلْحَقهَا بِمُضِيِّ الْأَشْهُر الْأَرْبَعَة , فَقَالَ بَعْضهمْ : هُوَ تَطْلِيقَة بَائِنَة . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 3622 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن بِشْر , عَنْ سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , عَنْ خِلَاس أَوْ الْحَسَن , عَنْ عَلِيّ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر , فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة . 3623 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار , قَالَ : ثنا مُعَاذ بْن هِشَام , قَالَ : ثنا أَبِي ,

عَنْ قَتَادَة : أَنَّ عَلِيًّا وَابْن مَسْعُود كَانَا يَجْعَلَانِهَا تَطْلِيقَة إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَهِيَ أَحَقّ بِنَفْسِهَا . قَالَ قَتَادَة : وَقَوْل عَلِيّ وَعَبْد اللَّه أَعْجَب إلَيَّ فِي الْإِيلَاء . * - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , عَنْ الْحَسَن : أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْإِيلَاء : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ . 3624 - حَدَّثَنَا ابْن أَبِي الشَّوَارِب , قَالَ : ثنا يَزِيد بْن زُرَيْعٍ , قَالَ : ثنا مَعْمَر , عَنْ عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ , عَنْ أَبِي سَلَمَة أَنَّ عُثْمَان بْن عَفَّانِ وَزَيْد بْن ثَابِت كَانَا يَقُولَانِ : إذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر فَهِيَ وَاحِدَة بَائِنَة . 3625 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَر , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ , قَالَ : سَمِعْت أَبُو سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن سَأَلَ ابْن الْمُسَيِّب عَنْ الْإِيلَاء , فَمَرَرْت بِهِ , فَقَالَ : مَا قَالَ لَك ابْن الْمُسَيِّب ؟ فَحَدَّثْته بِقَوْلِهِ . فَقَالَ : أَفَلَا أُخْبِرك مَا كَانَ عُثْمَان بْن عَفَّانِ وَزَيْد بْن ثَابِت يَقُولَانِ ؟ قُلْت : بَلَى . قَالَ : كَانَا يَقُولَانِ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَهِيَ وَاحِدَة وَهِيَ أَحَقّ بِنَفْسِهَا . 3626 - حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن سَهْل , قَالَ : ثنا الْوَلِيد , عَنْ الْأَوْزَاعِيّ , عَنْ عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ , قَالَ : ثنا أَبُو سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن , أَنَّ عُثْمَان بْن عَفَّانِ , قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر مِنْ يَوْم آلَى فَتَطْلِيقَة بَائِنَة . * - حَدَّثَنِي يَعْقُوب , قَالَ : ثنا ابْن عُلَيَّة , عَنْ مَعْمَر , أَوْ حُدِّثْت عَنْهُ , عَنْ عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ , عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ عُثْمَان وَزَيْد أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة . 3627 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام , قَالَ : ثنا سُفْيَان بْن عُيَيْنَة , عَنْ مَنْصُور , عَنْ إبْرَاهِيم , عَنْ عَلْقَمَة , قَالَ : آلَى عَبْد اللَّه بْن أُنَيْس مِنْ امْرَأَته , فَمَكَثَتْ سِتَّة أَشْهُر , فَأَتَى ابْن مَسْعُود فَسَأَلَهُ , فَقَالَ : أَعْلَمهَا أَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ أَمْرهَا . فَأَتَاهَا فَأَخْبَرَهَا , وَأَصْدَقهَا رِطْلًا مِنْ وَرِق . 3628 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إبْرَاهِيم , قَالَ : ثنا هُشَيْم , قَالَ : أَخْبَرَنَا حُصَيْن , عَنْ إبْرَاهِيم , عَنْ عَبْد اللَّه : أَنَّهُ كَانَ يَقُول فِي الْإِيلَاء : إذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة . * - حَدَّثَنِي يَعْقُوب , قَالَ : ثنا هُشَيْم , عَنْ مُغِيرَة , عَنْ إبْرَاهِيم , عَنْ عَبْد اللَّه , مِثْل ذَلِكَ . 3629 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِب , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ الْأَعْمَش , عَنْ إبْرَاهِيم , قَالَ : آلَى عَبْد اللَّه بْن أُنَيْس مِنْ امْرَأَته , قَالَ : فَخَرَجَ فَغَابَ عَنْهَا سِتَّة أَشْهُر , ثُمَّ جَاءَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا , فَقِيلَ : إنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْك . فَأَتَى عَبْد اللَّه فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ لَهُ عَبْد اللَّه : قَدْ بَانَتْ مِنْك , فَأْتِهَا وَأَعْلِمْهَا وَاخْطُبْهَا إلَى نَفْسهَا ! فَأَتَاهَا فَأَعْلِمْهَا أَنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَخَطَبَهَا إلَى نَفْسهَا , وَأَصْدَقَهَا رِطْلًا مِنْ وَرِق . * - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَبْد الْوَهَّاب , عَنْ عَطَاء , قَالَ : ثنا دَاوُد , عَنْ عَامِر , عَنْ ابْن مَسْعُود : أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاء : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَهِيَ وَاحِدَة بَائِنَة . 3630 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثني عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا دَاوُد , عَنْ عَامِر : أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي هِلَال يُقَال لَهُ فُلَان بْن أُنَيْس أَوْ عَبْد اللَّه بْن أُنَيْس , أَرَادَ مِنْ أَهْله مَا يُرِيد الرَّجُل مِنْ أَهْله , فَأَبَتْ , فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبهَا . فَطَرَأَ عَلَى النَّاس بَعْث مِنْ الْغَد , فَخَرَجَ فَغَابَ سِتَّة أَشْهُر , ثُمَّ قَدِمَ فَأَتَى أَهْله , مَا يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ بَأْسًا . فَخَرَجَ إلَى الْقَوْم فَحَدَّثَهُمْ بِسَخَطِهِ عَلَى أَهْله حَيْثُ خَرَجَ وَبِرِضَاهُ عَنْهُمْ حِين قَدِمَ . فَقَالَ الْقَوْم : فَإِنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْك . فَأَتَى ابْن مَسْعُود فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ ابْن مَسْعُود : أَمَّا عَلِمْت أَنَّهَا حَرُمَتْ عَلَيْك ؟ قَالَ لَا . قَالَ : فَانْطَلِقْ فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا , فَإِنَّهَا سَتُنْكِرُ ذَلِكَ , ثُمَّ أَخْبِرْهَا أَنَّ يَمِينك الَّتِي كُنْت حَلَفْت عَلَيْهَا صَارَتْ طَلَاقًا , وَأَخْبِرْهَا أَنَّهَا وَاحِدَة وَأَنَّهَا أَمْلَك بِنَفْسِهَا , فَإِنْ شَاءَتْ خَطَبْتهَا فَكَانَتْ عِنْدك عَلَى ثِنْتَيْنِ , وَإِلَّا فَهِيَ أَمْلَك بِنَفْسِهَا . 3631 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار , قَالَ : ثنا ابْن مَهْدِيّ : قَالَ : ثنا سُفْيَان , عَنْ عَلِيّ بْن بذيمة , عَنْ أَبِي عُبَيْدَة , عَنْ مَسْرُوق , عَنْ عَبْد اللَّه : قَالَ فِي الْإِيلَاء : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة , وَتَعْتَدّ ثَلَاثَة قُرُوء . * - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار , قَالَ : ثنا ابْن مَهْدِيّ , قَالَ : ثنا سُفْيَان , عَنْ مَنْصُور وَالْأَعْمَش وَمُغِيرَة , عَنْ إبْرَاهِيم : أَنَّ عَبْد اللَّه بْن أُنَيْس آلَى مِنْ امْرَأَته , فَمَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر , ثُمَّ جَامَعَهَا وَهُوَ نَاسٍ , فَأَتَى عَلْقَمَة , فَذَهَبَ بِهِ إلَى عَبْد اللَّه , فَقَالَ عَبْد اللَّه : بَانَتْ مِنْك فَاخْطُبْهَا إلَى نَفْسهَا , فَأَصْدِقْهَا رِطْلًا مِنْ فِضَّة . 3632 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب بْن إبْرَاهِيم , قَالَ : ثنا ابْن عُلَيَّة , قَالَ : ثنا أَيُّوب , وَحَدَّثَنَا ابْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الْوَهَّاب , قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوب , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ : أَنَّ النُّعْمَان بْن بَشِير آلَى مِنْ امْرَأَته , فَضَرَبَ ابْن مَسْعُود فَخِذه وَقَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَاعْتَرِفْ بِتَطْلِيقَةٍ . * - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا الْمُعْتَمِر , قَالَ : سَمِعْت دَاوُد , عَنْ عَامِر : أَنَّ ابْن مَسْعُود قَالَ فِي الْمُؤْلِي : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر وَلَمْ يَفِئْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَته بِوَاحِدَةٍ وَهُوَ خَاطِب . 3633 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار , قَالَ : ثنا ابْن مَهْدِيّ , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ الْحَكَم , عَنْ مِقْسَم , عَنْ ابْن عَبَّاس قَالَ : عَزْم الطَّلَاق انْقِضَاء الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر . * - حَدَّثَنَا ابْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ الْحَكَم , عَنْ مِقْسَم , عَنْ ابْن عَبَّاس , مِثْله . * - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ عَبْد اللَّه بْن أَبِي نَجِيح , عَنْ عَطَاء , عَنْ ابْن عَبَّاس : أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاء : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَهِيَ وَاحِدَة بَائِنَة . 3634 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا خَالِد بْن مَخْلَد , عَنْ جَعْفَر بْن بَرْقَانِ , عَنْ عَبْد الْأَعْلَى بْن مَيْمُون بْن مِهْرَان , عَنْ عِكْرِمَة أَنَّهُ قَالَ : إذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة . فَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ ابْن عَبَّاس . * - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْم , عَنْ يَزِيد بْن زِيَاد بْن أَبِي الْجَعْد , عَنْ الْحَكَم , عَنْ مِقْسَم , عَنْ ابْن عَبَّاس , قَالَ : عَزِيمَة الطَّلَاق انْقِضَاء الْأَرْبَعَة . * - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام , قَالَ : ثنا وَكِيع , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ الْحَكَم , عَنْ مِقْسَم , عَنْ ابْن عَبَّاس , مِثْله . 3635 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام , قَالَ : ثنا ابْن فَضْل , قَالَ : ثنا الْأَعْمَش , عَنْ حَبِيب , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر : أَنَّ أَمِير مَكَّة سَأَلَهُ عَنْ الْمُؤْلِي , فَقَالَ : كَانَ ابْن عُمَر يَقُول : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر مَلَكَتْ أَمْرهَا , وَكَانَ ابْن عَبَّاس يَقُول ذَلِكَ . * - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام , قَالَ : ثنا حَفْص , عَنْ الْحَجَّاج , عَنْ الْحَكَم , عَنْ مِقْسَم , عَنْ ابْن عَبَّاس , قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة . 3636 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام , قَالَ : ثنا حَفْص , عَنْ حَجَّاج , عَنْ سَالِم الْمَكِّيّ , عَنْ ابْن الْحَنَفِيَّة , مِثْله . 3637 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن عَبْد الْحَكَم , قَالَ : ثنا أَبِي وَشُعَيْب , عَنْ اللَّيْث , عَنْ يَزِيد بْن أَبِي حَبِيب عَنْ أَبَان بْن صَالِح , عَنْ ابْن شِهَاب : أَنَّ قَبِيصَة بْن ذُؤَيْب قَالَ فِي الْإِيلَاء : هِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة وَتَأْتَنِف الْعِدَّة وَهِيَ أَمْلَك بِأَمْرِهَا . 3638 - حَدَّثَنَا ابْن حُمَيْد , قَالَ : ثنا جَرِير , عَنْ مُغِيرَة , عَنْ الشَّعْبِيّ , عَنْ شُرَيْح : أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُل فَقَالَ : إنِّي آلَيْت مِنْ امْرَأَتِي فَمَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر قَبْل أَنْ أَفِيء . فَقَالَ شُرَيْح : { وَإِذْ عَزَمُوا الطَّلَاق فَإِنَّ اللَّه سَمِيع عَلِيم } لَمْ يَزِدْهُ عَلَيْهَا . فَأَتَى مَسْرُوقًا فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ , فَقَالَ : يَرْحَم اللَّه أَبَا أُمَيَّة لَوْ أَنَّا قُلْنَا مِثْل مَا قَالَ لَمْ يُفَرِّج أَحَد عَنْهُ , وَإِنَّمَا أَتَاهُ لَيُفَرِّج عَنْهُ . ثُمَّ قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة , وَأَنْت خَاطِب مِنْ الْخُطَّاب . * - حَدَّثَنَا ابْن الْمُثَنَّى قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ مُغِيرَة أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيّ , يُحَدِّث : أَنَّهُ شَهْد شُرَيْحًا وَسَأَلَهُ رَجُل عَنْ الْإِيلَاء فَقَالَ : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّص أَرْبَعَة أَشْهُر } الْآيَة , قَالَ : فَقُمْت مِنْ عِنْده , فَأَتَيْت مَسْرُوقًا , فَقُلْت : يَا أَبَا عَائِشَة ! وَأَخْبَرْته بِقَوْلِ شُرَيْح , فَقَالَ : يَرْحَم اللَّه أَبَا أُمَيَّة , لَوْ أَنَّ النَّاس كُلّهمْ قَالُوا مِثْل هَذَا مَنْ كَانَ يُفَرَّج عَنَّا مِثْل هَذَا ; ثُمَّ قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَهِيَ وَاحِدَة بَائِنَة . 3639 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام , قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُد , عَنْ جَرِير بْن حَازِم , قَالَ : قَرَأْت فِي كِتَاب أَبِي قِلَابَةَ عِنْد أَيُّوب : سَأَلْت سَالِم بْن عَبْد اللَّه وَأَبَا سَلَمَة بْن عَبْد الرَّحْمَن فَقَالَا : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة . 3640 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام , قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُد , عَنْ جَرِير بْن حَازِم , عَنْ قَيْس بْن سَعْد , عَنْ عَطَاء , قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر , فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة , وَيَخْطُبهَا فِي الْعِدَّة . 3641 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا مُعْتَمِر , عَنْ أَبِيهِ : فِي الرَّجُل يَقُول لِامْرَأَتِهِ : وَاَللَّه لَا يَجْمَع رَأْسِي وَرَأْسك شَيْء أَبَدًا وَيَحْلِف أَنْ لَا يَقْرَبهَا أَبَدًا , فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر وَلَمْ يَفِئْ كَانَتْ تَطْلِيقَة بَائِنَة وَهُوَ خَاطِب ; قَوْل عَلِيّ وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس وَالْحَسَن . 3642 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , عَنْ الْحَسَن : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُل قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إنْ قَرُبْتُك فَأَنْت طَالِق ثَلَاثًا , قَالَ : فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة , وَسَقَطَ ذَلِكَ . 3643 - حَدَّثَنَا سَوَّار , قَالَ : ثنا بِشْر بْن الْمُفَضَّل , وَحَدَّثَنَا أَبُو هِشَام , قَالَ : ثنا وَكِيع جَمِيعًا , عَنْ يَزِيد بْن إبْرَاهِيم , قَالَ : سَمِعْت الْحَسَن وَمُحَمَّدًا فِي الْإِيلَاء , قَالَا : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَقَدْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَة , وَهُوَ خَاطِب مِنْ الْخُطَّاب . 3644 - حَدَّثَنَا يَعْقُوب , قَالَ : ثنا ابْن عُلَيَّة , عَنْ ابْن عَوْن , عَنْ مُحَمَّد , قَالَ : كُنَّا نَتَحَدَّث فِي الْأَلْيَة أَنَّهَا إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة . 3645 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا عثام , عَنْ الْأَعْمَش , عَنْ إبْرَاهِيم فِي الْإِيلَاء قَالَ : إنْ مَضَتْ , يَعْنِي أَرْبَعَة أَشْهُر بَانَتْ مِنْهُ . 3646 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار , قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُد , قَالَ : ثنا حَمَّاد بْن سَلَمَة , عَنْ قَتَادَة , عَنْ النَّخَعِيّ قَالَ : إنْ قَرُبَهَا قَبْل الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ , وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِي الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر بَانَتْ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ ; فِي رَجُل قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إنْ قَرُبْتُك سَنَة . 3647 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار , قَالَ : ثنا مُعَاذ بْن هِشَام , قَالَ : ثني أَبِي , عَنْ قَتَادَة , قَالَ : اُعْتُمَّ عُبَيْد اللَّه بْن زِيَاد عِنْد هِنْد فِي لَيْلَة أُمّ عُثْمَان ابْنَة عُمَر بْن عُبَيْد اللَّه ; فَلَمَّا أَتَاهَا أَمَرَتْ جَوَارِيهَا , فَأَغْلَقْنَ الْأَبْوَاب دُونه , فَحَلَفَ أَنْ لَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَأْتِيه , فَقِيلَ لَهُ : إنْ مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر ذَهَبَتْ مِنْك . 3648 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الْوَهَّاب , قَالَ : ثنا عَوْف , قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُل إذَا آلَى مِنْ امْرَأَته فَمَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة , وَيَخْطُبهَا إنْ شَاءَ . 3649 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سَعْد , قَالَ : ثني أَبِي , قَالَ : ثني عَمِّي , قَالَ : ثني أَبِي , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ ابْن عَبَّاس قَوْله : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّص أَرْبَعَة أَشْهُر } فِي الَّذِي يُقْسِم , وَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ , فَتَعْتَدّ عِدَّة الْمُطَلَّقَة وَهُوَ أَحَد الْخَطَّاب . 3650 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَر , عَنْ الزُّهْرِيّ , عَنْ قَبِيصَة بْن ذُؤَيْب , قَالَ : إذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة . 3651 - حَدَّثَنَا بِشْر بْن مُعَاذ , قَالَ : ثنا يَزِيد قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة قَوْله : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّص أَرْبَعَة أَشْهُر فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رَحِيم } وَهَذَا فِي الرَّجُل يُؤْلِي مِنْ امْرَأَته وَيَقُول : وَاَللَّه لَا يَجْتَمِع رَأْسِي وَرَأْسك , وَلَا أَقْرَبك , وَلَا أَغْشَاك ! فَكَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّة يَعُدُّونَهُ طَلَاقًا , فَحَدَّ اللَّه لَهُمَا أَرْبَعَة أَشْهُر , فَإِنْ فَاءَ فِيهَا كَفَّرَ يَمِينه وَهِيَ امْرَأَته , وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر وَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة , وَهِيَ أَحَقّ بِنَفْسِهَا , وَهُوَ أَحَد الْخُطَّاب . 3652 - حُدِّثْت عَنْ عَمَّار , قَالَ : ثنا ابْن أَبِي جَعْفَر , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ الرَّبِيع , مِثْله . * - حَدَّثَنِي مُوسَى , قَالَ : ثنا عَمْرو , قَالَ : ثنا أَسْبَاط , عَنْ السُّدِّيّ : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّص أَرْبَعَة أَشْهُر } قَالَ : كَانَ ابْن مَسْعُود وَعُمَر بْن الْخَطَّاب يَقُولَانِ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَهِيَ طَالِق بَائِنَة , وَهِيَ أَحَقّ بِنَفْسِهَا . 3653 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا إسْحَاق , قَالَ : ثنا أَبُو وَهْب , عَنْ جُوَيْبِر , عَنْ الضَّحَّاك : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ } الْآيَة , هُوَ الَّذِي يَحْلِف أَنْ لَا يَقْرَب امْرَأَته , فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر وَلَمْ يَفِئْ وَلَمْ يُطَلِّق بَانَتْ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ , فَإِنْ رَجَعَتْ إلَيْهِ فَمَهْر جَدِيد , وَنِكَاح بِبَيِّنَةٍ , وَرِضًا مِنْ الْوَلِيّ . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ الَّذِي يَلْحَقهَا بِمُضِيِّ الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر تَطْلِيقَة يَمْلِك فِيهَا الزَّوْج الرَّحْمَة . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 3654 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا ابْن إدْرِيس , قَالَ : ثنا مَالِك , عَنْ الزُّهْرِيّ , عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَأَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْحَارِث بْن هِشَام قَالَا : إذَا آلَى الرَّجُل مِنْ امْرَأَته فَمَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر , فَوَاحِدَة وَهُوَ أَمْلَك لِرَجْعَتِهَا . 3655 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام , قَالَ : ثنا ابْن إدْرِيس , عَنْ مَالِك , عَنْ الزُّهْرِيّ , عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب , قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَهِيَ تَطْلِيقَة يَمْلِك الرَّحْمَة . 3656 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام قَالَ : ثنا ابْن مَهْدِيّ , قَالَ : ثنا سُفْيَان , عَنْ إسْمَاعِيل بْن أُمَيَّة , عَنْ مَكْحُول , قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَهِيَ تَطْلِيقَة , يَمْلِك الرَّجْعَة . 3657 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَر , عَنْ الزُّهْرِيّ , عَنْ أَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن , قَالَ : هِيَ وَاحِدَة وَهُوَ أَحَقّ بِهَا , يَعْنِي إذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر . وَكَانَ الزُّهْرِيّ يُفْتِي بِقَوْلِ أَبِي بَكْر هَذَا . * - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو صَالِح , قَالَ : ثنا اللَّيْث , قَالَ : ثني يُونُس , قَالَ : قَالَ ابْن شِهَاب : حَدَّثَنِي سَعِيد بْن الْمُسَيِّب أَنَّهُ قَالَ : إذَا آلَى الرَّجُل مِنْ امْرَأَته فَمَضَتْ الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر قَبْل أَنْ يَفِيء فَهِيَ تَطْلِيقَة وَهُوَ أَمْلَك بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتهَا . 3658 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام , قَالَ : ثنا يَحْيَى بْن يَمَان , قَالَ : ثنا أَبُو يُونُس الْقَوِيّ , قَالَ : قَالَ لِي سَعِيد بْن الْمُسَيِّب : مِمَّنْ أَنْت ؟ قَالَ : قُلْت مِنْ أَهْل الْعِرَاق , قَالَ : لَعَلَّك مِمَّنْ يَقُول : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَقَدْ بَانَتْ ؟ لَا وَلَوْ مَضَتْ أَرْبَع سِنِينَ . 3659 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن عَبْد الْحَكَم , قَالَ : ثنا حَجَّاج بْن رِشْدِينَ قَالَ : ثنا عَبْد الْجَبَّار بْن عُمَر , عَنْ رَبِيعَة : أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاء : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَهِيَ تَطْلِيقَة , وَتَسْتَقْبِل عِدَّتهَا , وَزَوْجهَا أَحَقّ بِرَجْعَتِهَا . 3660 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا ابْن إدْرِيس , قَالَ : كَانَ ابْن شُبْرُمَة يَقُول : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَلَهُ الرَّجْعَة ; وَيُخَاصِم بِالْقُرْآنِ , وَيَتَأَوَّل هَذِهِ الْآيَة : { وَبُعُولَتهنَّ أَحَقّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ } 2 228 ثُمَّ نَزَعَ : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّص أَرْبَعَة أَشْهُر فَإِذْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رَحِيم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاق فَإِنَّ اللَّه سَمِيع عَلِيم } 3661 - حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن سَهْل , قَالَ : ثنا الْوَلِيد بْن مُسْلِم , قَالَ : قَالَ أَبُو عَمْرو : وَنَحْنُ فِي ذَلِكَ - يَعْنِي فِي الْإِيلَاء - عَلَى قَوْل أَصْحَابنَا الزُّهْرِيّ وَمَكْحُول أَنَّهَا تَطْلِيقَة - يَعْنِي مُضِّيَ الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر - وَهُوَ أَمْلَك بِهَا فِي عِدَّتهَا . وَقَالَ آخَرُونَ : مَعْنَى قَوْله : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ } إلَى قَوْله : { فَإِنَّ اللَّه سَمِيع عَلِيم } لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ عَلَى الِاعْتِزَال مِنْ نِسَائِهِمْ تَنْظُر أَرْبَعَة أَشْهُر بِأَمْرِهِ وَأَمْرهَا , فَإِنْ فَاءُوا بَعْد انْقِضَاء الْأَشْهُر الْأَرْبَعَة إلَيْهِنَّ , فَرَجَعُوا إلَى عِشْرَتهنَّ بِالْمَعْرُوفِ , وَتَرْك هِجْرَانهنَّ , وَأَتَوْا إلَى غِشْيَانهنَّ وَجِمَاعهنَّ , فَإِنَّ اللَّه غَفُور رَحِيم , وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاق فَأَحْدَثُوا لَهُنَّ طَلَاقًا بَعْد الْأَشْهُر الْأَرْبَعَة , فَإِنَّ اللَّه سَمِيع لِطَلَاقِهِمْ إيَّاهُنَّ , عَلِيم بِمَا فَعَلُوا بِهِنَّ مِنْ إحْسَان وَإِسَاءَة . وَقَالَ مُتَأَوِّلُو هَذَا التَّأْوِيل : مُضِيّ الْأَشْهُر الْأَرْبَعَة يُوجِب لِلْمَرْأَةِ الْمُطَالَبَة عَلَى زَوْجهَا الْمُؤْلِي مِنْهَا بِالْفَيْءِ أَوْ الطَّلَاق , وَيَجِب عَلَى السُّلْطَان أَنْ يَقِف الزَّوْج عَلَى ذَلِكَ , فَإِنْ فَاءَ أَوْ طَلَّقَ , وَإِلَّا طَلَّقَ عَلَيْهِ السُّلْطَان . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 3662 - حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن سَهْل , قَالَ : ثنا الْوَلِيد بْن مُسْلِم , قَالَ : أَخْبَرَنَا الْمُثَنَّى بْن الصَّبَّاح , عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب : أَنَّ عُمَر قَالَ فِي الْإِيلَاء : لَا شَيْء عَلَيْهِ حَتَّى يُوقَف , فَيُطَلِّق أَوْ يُمْسِك . * - حَدَّثَنِي عَبْد اللَّه بْن أَحْمَد بْن شبوية , قَالَ : لَنَا ابْن أَبِي مَرْيَم , قَالَ : ثنا يَحْيَى بْن أَيُّوب , عَنْ الْمُثَنَّى , عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب , عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب , عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب , مِثْله . * - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا غُنْدَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ سِمَاك , قَالَ : سَمِعْت سَعِيد بْن جُبَيْر يُحَدِّث عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب : أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاء : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر لَمْ يَجْعَلهُ شَيْئًا . 3663 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام الرِّفَاعِيّ , قَالَ : ثنا ابْن عُيَيْنَة , عَنْ الشَّيْبَانِيّ , عَنْ الشَّعْبِيّ , عَنْ عَمْرو بْن سَلَمَة , عَنْ عَلِيّ : أَنَّهُ كَانَ يَقِف الْمُؤْلِي بَعْد الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر حَتَّى يَفِيء أَوْ يُطَلِّق . 3664 - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار , قَالَ : ثنا يَحْيَى , عَنْ سُفْيَان , عَنْ الشَّيْبَانِيّ , عَنْ الشَّعْبِيّ , عَنْ عَمْرو بْن سَلَمَة , عَنْ عَلِيّ : قَالَ فِي الْإِيلَاء : يُوقَف . * - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام , قَالَ : ثنا وَكِيع , عَنْ سُفْيَان , عَنْ الشَّيْبَانِيّ , عَنْ بُكَيْر بْن الْأَخْنَس , عَنْ مُجَاهِد , عَنْ ابْن أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَلِيّ : أَنَّهُ كَانَ يُوقِفهُ . * - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار , قَالَ : ثنا يَحْيَى , عَنْ سُفْيَان , عَنْ الشَّيْبَانِيّ , عَنْ بُكَيْر بْن الْأَخْنَس , عَنْ مُجَاهِد , عَنْ ابْن أَبِي لَيْلَى , عَنْ عَلِيّ : أَنَّهُ كَانَ يُوقِفهُ . * - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا ابْن إدْرِيس , عَنْ لَيْث , عَنْ مُجَاهِد , عَنْ مَرْوَان بْن الْحَكَم , عَنْ عَلَى قَالَ : يُوقَف الْمُؤْلِي عِنْد انْقِضَاء الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر حَتَّى يَفِيء أَوْ يُطَلِّق . قَالَهُ أَبُو كُرَيْب , قَالَ ابْن إدْرِيس : وَهُوَ قَوْل أَهْل الْمَدِينَة . * - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام الرِّفَاعِيّ , قَالَ : ثنا ابْن فُضَيْل , عَنْ لَيْث , عَنْ مُجَاهِد , عَنْ مَرْوَان , عَنْ عَلِيّ مِثْله . * - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِم , قَالَ : ثنا سُفْيَان , عَنْ لَيْث , عَنْ مُجَاهِد , عَنْ مَرْوَان بْن الْحَكَم , عَنْ عَلِيّ , قَالَ : الْمُؤْلِي إمَّا أَنْ يَفِيء , وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّق . 3665 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام , قَالَ : ثنا وَكِيع , عَنْ مِسْعَر , عَنْ حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت , عَنْ طَاوُس , أَنَّ عُثْمَان كَانَ يَقِف الْمُؤْلِي بِقَوْلِ أَهْل الْمَدِينَة . * - حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن حَازِم , قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْم , قَالَ : ثنا مِسْعَر , عَنْ حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت , قَالَ : لَقِيَتْ طَاوُسًا فَسَأَلْته , فَقَالَ : كَانَ عُثْمَان يَأْخُذ بِقَوْلِ أَهْل الْمَدِينَة . 3666 - حَدَّثَنَا ابْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَبْد الصَّمَد , قَالَ : ثنا هَمَّام , عَنْ قَتَادَة , عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَجْل وَهِيَ مَعْصِيَة , يُوقَف فِي الْإِيلَاء , فَإِمَّا أَنْ يُمْسِك , وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّق . * - حَدَّثَنَا ابْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو دَاوُد , قَالَ : ثنا هَمَّام , عَنْ قَتَادَة , عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاء : قَالَ فِي الْإِيلَاء : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَإِنَّهُ يُوقَف , إمَّا أَنْ يَفِيء , وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّق . 3667 - حَدَّثَنَا ابْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُعَاذ بْن هِشَام , قَالَ : ثنا أَبِي , عَنْ قَتَادَة , عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب , أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاء كَانَ يَقُول : هِيَ مَعْصِيَة , وَلَا تَحْرُم عَلَيْهِ امْرَأَته بَعْد الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر , وَيَجْعَل عَلَيْهَا الْعِدَّة بَعْد الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر . 3668 - حَدَّثَنَا ابْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاء وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب قَالَا : يُوقَف عِنْد انْقِضَاء الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر , فَإِمَّا أَنْ يَفِيء , وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّق , وَلَا يَزَال مُقِيمًا عَلَى مَعْصِيَة حَتَّى يَفِيء أَوْ يُطَلِّق . 3669 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَر , عَنْ قَتَادَة أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاء وَعَائِشَة قَالَا : يُوقَف الْمُؤْلِي عِنْد انْقِضَاء الْأَرْبَعَة , فَإِمَّا أَنْ يَفِيء , وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّق . * - حَدَّثَنَا ابْن بَشَّار , قَالَ : ثنا عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة , عَنْ أَبِي الدَّرْدَاء وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب , نَحْوه . 3670 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا ابْن إدْرِيس , قَالَ : ثنا الْحَسَن , عَنْ ابْن أَبِي مُلَيْكَة , قَالَ : قَالَتْ عَائِشَة : يُوقَف عِنْد انْقِضَاء الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر , فَإِمَّا أَنْ يَفِيء , وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّق . قَالَ : قُلْت : أَنْت سَمِعْتهَا ؟ قَالَ : لَا تُبَكِّتنِي . * - حَدَّثَنَا إبْرَاهِيم بْن مُسْلِم بْن عَبْد اللَّه , قَالَ : ثنا عِمْرَان بْن مَيْسَرَة , قَالَ : ثنا ابْن إدْرِيس , قَالَ : ثنا حَسَن بْن الْفُرَات بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَة , مِثْله . * - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا ابْن إدْرِيس , قَالَ : ثنا عَبْد الْجَبَّار بْن الْوَرْد , عَنْ ابْن أَبِي مُلَيْكَة , عَنْ عَائِشَة , مِثْله . 3671 - حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب , قَالَ : ثني عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر , عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن الْقَاسِم , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا قَالَتْ : إذَا آلَى الرَّجُل أَنْ لَا يَمَسّ امْرَأَته فَمَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر , فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّه , وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقهَا لَا يُوجِب عَلَيْهِ الَّذِي صَنَعَ طَلَاقًا وَلَا غَيْره . 3672 - حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب , قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُس بْن يَزِيد وَنَاجِيَة بْن بَكْر وَابْن أَبِي الزِّنَاد , عَنْ أَبِي الزِّنَاد , قَالَ : أَخْبَرَنِي الْقَاسِم بْن مُحَمَّد : أَنَّ خَالِد ابْن الْعَاصِ الْمَخْزُومِيّ كَانَتْ عِنْده ابْنَة أَبِي سَعِيد بْن هِشَام , وَكَانَ يَحْلِف فِيهَا مِرَارًا كَثِيرَة أَنْ لَا يَقْرَبهَا الزَّمَان الطَّوِيل , قَالَ : فَسَمِعْت عَائِشَة تَقُول لَهُ : أَلَا تَتَّقِي اللَّه يَا ابْن الْعَاصِ فِي ابْنَة أَبِي سَعِيد ؟ أَمَا تُحْرَج ؟ أَمَا تَقْرَأ هَذِهِ الْآيَة الَّتِي فِي سُورَة الْبَقَرَة ؟ قَالَ : فَكَأَنَّهَا تُؤَثِّمهُ , وَلَا تَرَى أَنَّهُ فَارَقَ أَهْله . 3673 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا يَحْيَى بْن سَعِيد , عَنْ عُبَيْد اللَّه , عَنْ نَافِع , عَنْ ابْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُؤْلِي : لَا يَحِلّ لَهُ إلَّا مَا أَحَلَّ اللَّه لَهُ , إمَّا أَنْ يَفِيء , وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّق . * - حَدَّثَنَا تَمِيم بْن الْمُنْتَصِر , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد اللَّه بْن نُمَيْر , قَالَ : أَخْبَرَنَا عُبَيْد اللَّه , عَنْ نَافِع , عَنْ ابْن عُمَر , نَحْوه . 3674 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا ابْن إدْرِيس , قَالَ : ثنا عُبَيْد اللَّه , عَنْ نَافِع , عَنْ ابْن عُمَر , قَالَ : لَا يَجُوز لِلْمُؤْلِي أَنْ لَا يَفْعَل مَا أَمْره اللَّه , يَقُول : يُبَيِّن رَجْعَتهَا , أَوْ يُطَلِّق عِنْد انْقِضَاء الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر - يُبَيِّن رَجْعَتهَا , أَوْ يُطَلِّق - قَالَ أَبُو كُرَيْب . قَالَ ابْن إدْرِيس وَزَادَ فِيهِ . وَرَاجَعْته فِيهِ , فَقَالَ قَوْلًا مَعْنَاهُ : إنَّ لَهُ الرَّجْعَة . 3675 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثنا ابْن إدْرِيس , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ سِمَاك , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر أَنَّ عُمَر قَالَ نَحْوًا مِنْ قَوْل ابْن عُمَر . 3676 - حَدَّثَنَا مُجَاهِد بْن مُوسَى , قَالَ : ثنا يَزِيد بْن هَارُونَ , قَالَ : أَخْبَرَنَا جَرِير بْن حَازِم , قَالَ : أَخْبَرَنَا نَافِع أَنَّ ابْن عُمَر قَالَ فِي الْإِيلَاء : يُوقَف عِنْد الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر . 3677 - حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب , قَالَ : ثني عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر , عَنْ نَافِع , عَنْ ابْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ : إذَا آلَى الرَّجُل أَنْ لَا يَمَسّ امْرَأَته فَمَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر , فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكهَا كَمَا أَمَرَهُ اللَّه , وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقهَا وَلَا يُوجِب عَلَيْهِ الَّذِي صَنَعَ طَلَاقًا وَلَا غَيْره . 3678 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام , قَالَ : ثنا ابْن عُيَيْنَة , عَنْ أَيُّوب , عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر , قَالَ : سَأَلْت ابْن عُمَر عَنْ الْإِيلَاء فَقَالَ : الْأُمَرَاء يَقْضُونَ بِذَلِكَ . * - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَر , عَنْ أَيُّوب , عَنْ نَافِع , عَنْ ابْن عُمَر , قَالَ : يُوقَف الْمُؤْلِي بَعْد انْقِضَاء الْأَرْبَعَة . فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّق , وَإِمَّا أَنْ يَفِيء . 3679 - حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن أَحْمَد بْن شبوية , قَالَ : ثنا ابْن أَبِي مَرْيَم , قَالَ : ثنا يَحْيَى بْن أَيُّوب , عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر , عَنْ سُهَيْل بْن أَبِي صَالِح , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ : سَأَلْت اثْنَيْ عَشَر رَجُلًا مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , عَنْ الرَّجُل يُؤْلِي مِنْ امْرَأَته , فَكُلّهمْ يَقُول : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء حَتَّى تَمْضِي الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر فَيُوقَف , فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ . 3680 - حَدَّثَنَا ابْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَبْد الْوَهَّاب , قَالَ ثنا دَاوُد , عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب : فِي الرَّجُل يُولِي مِنْ امْرَأَته قَالَ : كَانَ لَا يَرَى أَنْ تُدْخِل عَلَيْهِ فَرَقه حَتَّى يُطَلِّق . 3681 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا ابْن أَبِي عَدِيّ , عَنْ دَاوُد , عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب : فِي الْإِيلَاء : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر إنَّمَا حَمَلَهُ اللَّه وَقْتًا لَا يَحِلّ لَهُ أَنْ يُجَاوِز حَتَّى يَفِيء أَوْ يُطَلِّق , فَإِنْ جَاوَزَ فَقَدْ عَصَى اللَّه لَا تَحْرُم عَلَيْهِ امْرَأَته . * - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام , قَالَ : ثنا ابْن فُضَيْل , عَنْ دَاوُد بْن أَبِي هِنْد , عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب , قَالَ : إذَا مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر , فَإِمَّا أَنْ يَفِيء , وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّق . * - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى وَابْن بَشَّار قَالَا : ثنا عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثنا سَعِيد , عَنْ قَتَاده , عَنْ ابْن الْمُسَيِّب : فِي الْإِيلَاء : يُوقَف عِنْد انْقِضَاء الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر , فَإِمَّا أَنْ يَفِيء , وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّق . * - حَدَّثَنَا يَعْقُوب بْن إبْرَاهِيم , قَالَ : ثنا ابْن عُلَيَّة , عَنْ مَعْمَر , أَوْ حَدَّثْته عَنْهُ , عَنْ عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ , قَالَ : سَأَلْت ابْن الْمُسَيِّب عَنْ الْإِيلَاء , فَقَالَ : يُوقَف . 3682 - حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن يَحْيَى , قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاق , قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَر , عَنْ عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ , عَنْ ابْن الْمُسَيِّب , وَعَنْ ابْن طَاوُس , عَنْ أَبِيهِ , قَالَا : يُوقَف الْمُؤْلِي بَعْد انْقِضَاء الْأَرْبَعَة , فَإِمَّا أَنْ يَفِيء , وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّق . 3683 - حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن سَهْل , قَالَ : ثنا الْوَلِيد بْن مُسْلِم , قَالَ : ثني مَالِك بْن أَنَس , عَنْ الزُّهْرِيّ , عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَأَبِي بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْحَارِث بْن هِشَام مِثْل ذَلِكَ . يَعْنِي مِثْل قَوْل عُمَر بْن الْخَطَّاب فِي الْإِيلَاء : لَا شَيْء عَلَيْهِ , حَتَّى يُوقَف , فَيُطَلِّق , أَوْ يُمْسِك . 3684 - حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا مُحَمَّد بْن جَعْفَر , قَالَ : ثنا شُعْبَة , عَنْ ابْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِيلَاء : يُوقَف . 3685 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِم , عَنْ عِيسَى , عَنْ ابْن أَبِي نَجِيح . وَحَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو حُذَيْفَة , قَالَ : حَدَّثَنَا شِبْل , عَنْ ابْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد فِي قَوْله : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّص أَرْبَعَة أَشْهُر } قَالَ إذَا مَضَى أَرْبَعَة أَشْهُر أَخَذَ فَيُوقَف حَتَّى يُرَاجِع أَهْله , أَوْ يُطَلِّق . 3686 - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام , قَالَ : ثنا ابْن عُيَيْنَة , عَنْ أَيُّوب , عَنْ سُلَيْمَان بْن يَسَار : أَنَّ مَرْوَان وَقَفَهُ بَعْد سِتَّة أَشْهُر . 3687 - حَدَّثَنَا ابْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا عَبْد الْوَهَّاب , قَالَ : ثنا دَاوُد , عَنْ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز فِي الْإِيلَاء , قَالَ : يُوقَف عِنْد الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر حَتَّى يَفِيء , أَوْ يُطَلِّق . 3688 - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو صَالِح , قَالَ : ثني مُعَاوِيَة , عَنْ عَلِيّ عَنْ ابْن عَبَّاس قَوْله : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّص أَرْبَعَة أَشْهُر } هُوَ الرَّجُل يَحْلِف لِامْرَأَتِهِ بِاَللَّهِ لَا يَنْكِحهَا , فَيَتَرَبَّص أَرْبَعَة أَشْهُر , فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينه , فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر قَبْل أَنْ يَنْكِحهَا أَجْبَرَهُ السُّلْطَان إمَّا أَنْ يَفِيء فَيُرَاجِع , وَإِمَّا أَنْ يَعْزِم فَيُطَلِّق , كَمَا قَالَ اللَّه سُبْحَانه . 3689 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْن هَارُونَ , قَالَ : ثنا عَمْرو بْن حَمَّاد , قَالَ : ثنا أَسْبَاط , عَنْ السُّدِّيّ : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّص أَرْبَعَة أَشْهُر فَإِذْ فَاءُوا } الْآيَة , قَالَ : كَانَ عَلِيّ وَابْن عَبَّاس يَقُولَانِ : إذَا آلَى الرَّجُل مِنْ امْرَأَته فَمَضَتْ الْأَرْبَعَة الْأَشْهُر فَإِنَّهُ يُوقَف فَيُقَال لَهُ أَمْسَكْت أَوْ طَلَّقْت , فَإِنْ أَمْسَكَ فَهِيَ امْرَأَته , وَإِنْ طَلَّقَ فَهِيَ طَالِق . 3690 - حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب , قَالَ : قَالَ ابْن زَيْد فِي قَوْله : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ } قَالَ : هُوَ الرَّجُل يَحْلِف أَنْ لَا يُصِيب امْرَأَته كَذَا وَكَذَا , فَجَعَلَ اللَّه لَهُ أَرْبَعَة أَشْهُر يَتَرَبَّص بِهَا . وَقَالَ : قَوْل اللَّه تَعَالَى ذِكْره : { تَرَبُّص أَرْبَعَة أَشْهُر } يَتَرَبَّص بِهَا { فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رَحِيم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاق فَإِنَّ اللَّه سَمِيع عَلِيم } فَإِذَا رَفَعَتْهُ إلَى الْإِمَام ضَرَبَ لَهُ أَجَلًا أَرْبَعَة أَشْهُر , فَإِنْ فَاءَ وَإِلَّا طَلَّقَ عَلَيْهِ , فَإِنْ لَمْ تَرْفَعهُ فَإِنَّمَا هُوَ حَقّ لَهَا تَرَكَتْهُ . 3691 - حَدَّثَنِي يُونُس قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب , عَنْ مَالِك , قَالَ : لَا يَقَع عَلَى الْمُؤْلِي طَلَاق حَتَّى يُوقَف , وَلَا يَكُون مُولِيًا حَتَّى يَحْلِف عَلَى أَكْثَر مِنْ أَرْبَعَة أَشْهُر , فَإِذَا حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَة أَشْهُر فَلَا إيلَاء عَلَيْهِ , لِأَنَّهُ يُوقَف عِنْد الْأَرْبَعَة أَشْهُر , وَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْيَمِين , فَذَهَبَ الْإِيلَاء . 3692 - حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن وَهْب , عَنْ ابْن زَيْد , قَالَ : قَالَ ابْن عُمَر : حَتَّى يُرْفَع إلَى السُّلْطَان , وَكَانَ أَبِي يَقُول ذَلِكَ وَيَقُول : لَا وَاَللَّه وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَع سِنِينَ حَتَّى يُوقَف . 3693 - حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن حَازِم , قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْم , قَالَ : ثنا فِطْر , قَالَ : قَالَ مُحَمَّد بْن كَعْب الْقُرَظِيّ وَأَنَا مَعَهُ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنْ امْرَأَته أَرْبَع سِنِينَ لَمْ نُكِنْهَا مِنْهُ حَتَّى نَجْمَع بَيْنهمَا , فَإِنْ فَاءَ فَاءَ , وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاق عَزَمَ . 3694 - حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن حَازِم , قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْم , قَالَ : ثنا عَبْد الْعَزِيز الْمَاجِشُونِ , عَنْ دَاوُد بْن الْحُصَيْن , قَالَ : سَمِعْت الْقَاسِم بْن مُحَمَّد يَقُول : يُوقَف إذَا مَضَتْ الْأَرْبَعَة . وَقَالَ آخَرُونَ : لَيْسَ الْإِيلَاء بِشَيْءٍ . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 3695 - حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن حَازِم , قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْم , قَالَ : ثنا ابْن عُلَيَّة , عَنْ عَمْرو بْن دِينَار , قَالَ : سَأَلْت ابْن الْمُسَيِّب عَنْ الْإِيلَاء فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ . 3696 - حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن حَازِم , قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْم , قَالَ : ثني جَعْفَر بْن بَرْقَانِ , عَنْ مَيْمُون بْن مِهْرَان , قَالَ : سَأَلْت ابْن عُمَر عَنْ رَجُل آلَى مِنْ امْرَأَته فَمَضَتْ أَرْبَعَة أَشْهُر فَلَمْ يَفِئْ إلَيْهَا , فَتَلَا هَذِهِ الْآيَة : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّص أَرْبَعَة أَشْهُر } الْآيَة . 3697 - حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن حَازِم , قَالَ : ثنا أَبُو نُعَيْم , قَالَ : ثنا مِسْعَر , عَنْ حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت , قَالَ : أُرْسِلْت إلَى عَطَاء أَسْأَلهُ عَنْ الْمُؤْلِي , فَقَالَ : لَا عِلْم لِي بِهِ . وَقَالَ آخَرُونَ مِنْ أَهْل هَذِهِ الْمَقَالَة : بَلْ مَعْنَى قَوْله : { وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاق } وَإِنْ امْتَنَعُوا مِنْ الْفَيْئَة بَعْد اسْتِيقَاف الْإِمَام إيَّاهُمْ عَلَى الْفَيْء أَوْ الطَّلَاق . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 3698 - حَدَّثَنِي أَبُو السَّائِب , قَالَ : ثنا أَبُو مُعَاوِيَة , عَنْ الْأَعْمَش , عَنْ إبْرَاهِيم , قَالَ : يُوقَف الْمُؤْلِي عِنْد انْقِضَاء الْأَرْبَعَة , فَإِنْ فَاءَ جَعَلَهَا امْرَأَته , وَإِنْ لَمْ يَفِيء جَعَلَهَا تَطْلِيقَة بَائِنَة . * - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام , قَالَ : ثنا وَكِيع , عَنْ الْأَعْمَش , عَنْ إبْرَاهِيم , قَالَ : يُوقَف الْمُؤْلِي عِنْد انْقِضَاء الْأَرْبَعَة , فَإِنْ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة . قَالَ أَبُو جَعْفَر : وَأَشْبَه هَذِهِ الْأَقْوَال بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِر كِتَاب اللَّه تَعَالَى ذِكْره , قَوْل عُمَر بْن الْخَطَّاب وَعُثْمَان وَعَلِيّ رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ وَمِنْ قَالَ بِقَوْلِهِمْ فِي الطَّلَاق . أَنَّ قَوْله : { فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّه غَفُور رَحِيم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاق فَإِنَّ اللَّه سَمِيع عَلِيم } إنَّمَا مَعْنَاهُ : فَإِنْ فَاءُوا بَعْد وَقْف الْإِمَام إيَّاهُمْ مِنْ بَعْد انْقِضَاء الْأَشْهُر الْأَرْبَعَة , فَرَجَعُوا إلَى أَدَاء حَقّ اللَّه عَلَيْهِمْ لِنِسَائِهِمْ اللَّاتِي آلَوْا مِنْهُنَّ , فَإِنَّ اللَّه لَهُمْ غَفُور رَحِيم , وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاق فَطَلِّقُوهُنَّ , فَإِنَّ اللَّه سَمِيع لِطَلَاقِهِمْ إذَا طَلُقُوا , عَلِيم بِمَا أَتَوْا إلَيْهِنَّ . وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَشَبَه بِتَأْوِيلِ الْآيَة , لِأَنَّ اللَّه تَعَالَى ذِكْره ذَكَرَ حِين قَالَ : { وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاق فَإِنَّ اللَّه سَمِيع عَلِيم } وَمَعْلُوم أَنَّ انْقِضَاء الْأَشْهُر الْأَرْبَعَة غَيْر مَسْمُوع , وَإِنَّمَا هُوَ مَعْلُوم , فَلَوْ كَانَ عَزَمَ الطَّلَاق انْقِضَاء الْأَشْهُر الْأَرْبَعَة لَمْ تَكُنْ الْآيَة مَخْتُومَة بِذِكْرِ اللَّه الْخَبَر عَنْ اللَّه تَعَالَى ذِكْره أَنَّهُ سَمِيع عَلِيم كَمَا أَنَّهُ لَمْ يَخْتِم الْآيَة الَّتِي ذَكَرَ فِيهَا الْفَيْء إلَى طَاعَته فِي مُرَاجَعَة الْمُؤْلِي زَوْجَته الَّتِي آلَى مِنْهَا وَأَدَاء حَقّهَا إلَيْهَا بِذِكْرِ الْخَبَر عَنْ أَنَّهُ شَدِيد الْعِقَاب , إذْ لَمْ يَكُنْ مَوْضِع وَعِيد عَلَى مَعْصِيَة , وَلَكِنَّهُ خَتَمَ ذَلِكَ بِذِكْرِ الْخَبَر عَنْ وَصْفه نَفْسه تَعَالَى ذِكْره بِأَنَّهُ غَفُور رَحِيم , إذْ كَانَ مَوْضِع وَعْد الْمُنِيب عَلَى إنَابَته إلَى طَاعَته , فَكَذَلِكَ خَتَمَ الْآيَة الَّتِي فِيهَا ذِكْر الْقَوْل , وَالْكَلَام بِصِفَةِ نَفْسه بِأَنَّهُ لِلْكَلَامِ سَمِيع وَبِالْفِعْلِ عَلِيم , فَقَالَ تَعَالَى ذِكْره : وَإِنْ عَزَمَ الْمُؤْلُونَ عَلَى نِسَائِهِمْ عَلَى طَلَاق مَنْ آلَوْا مِنْهُ مِنْ نِسَائِهِمْ , فَإِنَّ اللَّه سَمِيع لِطَلَاقِهِمْ إيَّاهُنَّ إنْ طَلَّقُوهُنَّ , عَلِيم بِمَا أَتَوْا إلَيْهِنَّ مِمَّا يَحِلّ لَهُمْ , وَيُحَرِّم عَلَيْهِمْ . وَقَدْ اسْتَقْصَيْنَا الْبَيَان عَنْ الدَّلَالَة عَلَى صِحَّة هَذَا الْقَوْل فِي كِتَابنَا وَكِتَاب اللَّ
none
Facebook Twitter Pinterest Reddit Linkedin Tumblr Email

كتب عشوائيه

  • تعرف على الإسلام

    تعرف على الإسلام : هذا الكتاب دعوة للتأمل في تعاليم الإسلام، مع كشف حقيقة ما يردده البعض عن اتهام الإسلام بالإرهاب والحض على الكراهية، وبأنه ظلم المرأة وعطل طاقتها.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/172991

    التحميل:

  • الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون

    الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون : هذا الكتاب في جمع كل ما يتعلق بترجمة شيخ الإسلام في المصادر القديمة، من القرن الثامن إلى نهاية القرن الثالث عشر، سواء أكانت ترجمة ضمن كتاب، أو رسالة في مدح الشيخ والثناء عليه والوصاية به والتشوق إلى لقائه، أو مذكرات عن حياته، أو فهرساً لمؤلفاته. ولم يدخل الجامعان في هذا الجامع التراجم المفردة، لأنها تعد قائمة بنفسها كالعقود الدرية لابن عبدالهادي - وهو أوسعها - والكواكب الدرية لمرعي الكرمي وغيرهما، وقد أشارا إلى كل ما وقفا عليه من مصادر ترجمة شيخ الإسلام سواء أكان مخطوطاً أو مطبوعاً أو مفقوداً على سبيل الإحصاء، وهي على ثلاثة أقسام: الأول: التراجم المفردة. الثاني: التقاريظ والرسائل المفردة عن بعض أحواله ومؤلفاته. الثالث: سيرته وأخباره في كتب التواريخ والسير ونحوها. وبعد عرضها أشارا إلى نوعين من الكتب والدراسات، كما أشار الشيخ بكر أبو زيد - في مقدمته لهذا الجامع - إلى المصادر التي تستفاد منها سيرة الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وهي خمسة. وقد ألحق الباحثان بالكتاب ثلاثة فهارس: أ- فهرس موضوعي تفصيلي دقيق، مقسم بعناية إلى فقرات، منذ ولادة شيخ الإسلام وحتى وفاته، ويذكر تحت كل فقرة منها أماكن وجودها وتكررها في جميع كتب هذا الجامع. ب- فهرس لكتب شيخ الإسلام الواردة في نصوص هذا " الجامع " مرتباً على حروف الهجاء. ج- فهرس الكتب المضمنة هذا " الجامع ". وأثبت الجامعان ما أورداه من نصوص بتمامها دون حذف أو اختصار أو تصرف، وأشارا في الحاشية إلى مصدر الترجمة سواء المطبوع أو المخطوط، مع ذكر مكان الطبع وتاريخه ورقم المخطوط ومكان وجوده.

    الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/168200

    التحميل:

  • أدلة على وجود الله تعالى

    قال المؤلف: الفطرة السليمة تشهد بوجود الله من غير دليل، لم يطل القرآن في الاستدلال على وجود الله تعالى، لأنّ القرآن يقرّر أنّ الفطر السليمة والنفوس التي لم تتقذر بأقذار الشرك تُقرّ بوجوده من غير دليل، وليس كذلك فقط بل إنّ توحيده – سبحانه – أمر فطري بدهي ( فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ) [ الروم : 03 ].

    الناشر: موقع معرفة الله http://knowingallah.com

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/370717

    التحميل:

  • طفلك من الثانية إلى العاشرة

    طفلك من الثانية إلى العاشرة: قال الشيخ - حفظه الله - في المقدمة: «نُلاحظ جميعًا تغيرات المراهق في سلوكه ونفسيته بوضوح؛ لأنها حادة وتعاقبها سريع، ولكن قد لا نُلاحظ تغيرات الأطفال قبل المراهقة؛ لأنها تغيرات متباعدة خصوصًا بين الخامسة والعاشرة، ولأنها أيضًا أقل حدة بكثير، هدف هذا اللقاء أن تلاحظ تغيرات أولادك وتتعامل معها بكفاءة وراحة أكبر. ملخص حلقاتنا لابنك وبنتك: تغيرات نفسية وسلوكية متوقعة تحدث بانتظام تغيرات متعاقبة مختلفة انتظرها واكتشفها وتفهمها وتقبلها وكيّف أساليبك التربوية معها، أسعد بصحبتكم الكريمة أينما كنتم على مدى هذه الحلقات نعرض خلالها سمات المراحل العمرية والتعامل المقترح مع ما يرافقها من سلوكيات مزعجة أو قدرات أو احتياجات».

    الناشر: موقع المسلم http://www.almoslim.net

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/337587

    التحميل:

  • معالم لقارئ القرآن الكريم

    معالم لقارئ القرآن الكريم: هذه الرسالة مُتعلِّقة بقارئ القرآن الكريم، ذكر فيها الشيخ - حفظه الله - شيئًا من علوم القرآن وبعض الفوائد المتعلقة بها، وذكر طريقةً في فهم وتفسير القرآن، ثم في ختام الرسالة نقل فتاوى العلماء المتعلقة بالقرآن الكريم. - قدَّم له: الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين - رحمه الله -.

    المصدر: http://www.islamhouse.com/p/346604

    التحميل:

اختر سوره

اختر اللغة