قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (16) (الإنسان)
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى : { قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّة } يَقُول تَعَالَى ذِكْره : { قَوَارِير } فِي صَفَاء الصَّفَاء مِنْ فِضَّة الْفِضَّة مِنْ الْبَيَاض , كَمَا : 27765 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب , قَالَ : ثَنَا اِبْن عُلَيَّة , عَنْ أَبِي رَجَاء , قَالَ : قَالَ الْحَسَن , فِي قَوْله : { كَانَتْ قَوَارِير قَوَارِير مِنْ فِضَّة } قَالَ : صَفَاء الْقَوَارِير فِي بَيَاض الْفِضَّة . * - حَدَّثَنَا اِبْن الْمُثَنَّى , قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْن كَثِير , قَالَ : ثَنَا شُعْبَة , عَنْ أَبِي رَجَاء , عَنْ الْحَسَن , فِي قَوْله اللَّه : { قَوَارِير مِنْ فِضَّة } قَالَ : بَيَاض الْفِضَّة فِي صَفَاء الْقَوَارِير . 27766 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب , قَالَ : ثَنَا مَرْوَان بْن مُعَاوِيَة , قَالَ : أَخْبَرَنَا اِبْن أَبِي خَالِد , عَنْ أَبِي صَالِح , فِي قَوْله : { كَانَتْ قَوَارِير قَوَارِيرًا مِنْ فِضَّة } قَالَ : كَانَ تُرَابهَا مِنْ فِضَّة . وَقَوْله : { قَوَارِير مِنْ فِضَّة } قَالَ : صَفَاء الزُّجَاج فِي بَيَاض الْفِضَّة . 27767 - حَدَّثَنَا اِبْن بَشَّار , قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَان , قَالَ : ثَنَا أَبُو هِلَال , عَنْ قَتَادَة , فِي قَوْله : { قَوَارِير مِنْ فِضَّة } قَالَ : لَوْ اِحْتَاجَ أَهْل الْبَاطِل أَنْ يَعْمَلُوا إِنَاء مِنْ فِضَّة يَرَى مَا فِيهِ مَنْ خَلْفه , كَمَا يُرَى مَا فِي الْقَوَارِير مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ . 27768 - حَدَّثَنَا اِبْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثَنَا اِبْن ثَوْر , عَنْ مَعْمَر , عَنْ قَتَادَة { قَوَارِير مِنْ فِضَّة } قَالَ : هِيَ مِنْ فِضَّة , وَصَفَاؤُهَا : صَفَاء الْقَوَارِير فِي بَيَاض الْفِضَّة . 27769 - حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد , قَالَ : ثَنَا مَهْرَان , عَنْ سُفْيَان , عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد { قَوَارِير مِنْ فِضَّة } قَالَ : عَلَى صَفَاء الْقَوَارِير , وَبَيَاض الْفِضَّة .
وَقَوْله : { قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا } يَقُول : قَدَّرُوا تِلْكَ الْآنِيَة الَّتِي يُطَاف عَلَيْهِمْ بِهَا تَقْدِيرًا عَلَى قَدْر رَيّهمْ لَا تَزِيد وَلَا تَنْقُص عَنْ ذَلِكَ . وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْل التَّأْوِيل . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 27770 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب , قَالَ : ثَنَا اِبْن عُلَيَّة , عَنْ أَبِي رَجَاء , عَنْ الْحَسَن , فِي قَوْله : { قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا } قَالَ : قُدِّرَتْ لِرَيِّ الْقَوْم . 27771 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثَنَا اِبْن يَمَان , عَنْ أَشْعَث , عَنْ جَعْفَر , عَنْ سَعِيد , فِي قَوْله : { قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا } قَالَ : قَدْر رَيّهمْ . 27772 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب , قَالَ : ثَنَا عُمَر بْن عُبَيْد , عَنْ مَنْصُور , عَنْ مُجَاهِد , فِي قَوْله : { قَوَارِير مِنْ فِضَّة قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا } قَالَ : لَا تَنْقُص وَلَا تُفِيض . * - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ : ثَنَا أَبُو عَاصِم , قَالَ : ثَنَا عِيسَى ; وَحَدَّثَنِي الْحَارِث , قَالَ : ثَنَا الْحَسَن , قَالَ : ثَنَا وَرْقَاء , جَمِيعًا عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد { قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا } قَالَ : لَا تَتْرَع فَتُهْرَاق , وَلَا يَنْقُصُونَ مِنْ مَائِهَا فَتَنْقُص فَهِيَ مَلْأَى . 27773 - حَدَّثَنَا اِبْن عَبْد الْأَعْلَى , قَالَ : ثَنَا اِبْن ثَوْر , عَنْ مَعْمَر , عَنْ قَتَادَة { قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا } لِرَيِّهِمْ . * - حَدَّثَنَا بِشْر , قَالَ : ثَنَا يَزِيد , قَالَ : ثَنَا سَعِيد , عَنْ قَتَادَة { قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا } قُدِّرَتْ عَلَى رَيّ الْقَوْم . 27774 - حَدَّثَنِي يُونُس , قَالَ : أَخْبَرَنَا اِبْن وَهْب , قَالَ : قَالَ اِبْن زَيْد فِي قَوْله : { مِنْ فِضَّة قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا } قَالَ : قَدَّرُوهَا لِرَيِّهِمْ عَلَى قَدْر شُرْبهمْ أَهْل الْجَنَّة . * - حَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد , قَالَ : ثَنَا جَرِير , عَنْ مَنْصُور , عَنْ مُجَاهِد , فِي قَوْله { قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا } قَالَ : مُمْتَلِئَة لَا تُهْرَاق , وَلَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ . وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ مَعْنَى ذَلِكَ : قَدَّرُوهَا عَلَى قَدْر الْكَفّ . ذِكْر مَنْ قَالَ ذَلِكَ : 27775 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سَعْد , قَالَ : ثَنِي أَبِي , قَالَ : ثَنِي عَمِّي , قَالَ : ثَنَا أَبِي , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ اِبْن عَبَّاس , { قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا } قَالَ : قُدِّرَتْ لِلْكَفِّ . وَاخْتَلَفَتْ الْقُرَّاء فِي قِرَاءَة قَوْله { قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا } فَقَرَأَ ذَلِكَ عَامَّة قُرَّاء الْأَمْصَار : { قَدَّرُوهَا } بِفَتْحِ الْقَاف , بِمَعْنَى : قَدَّرُوهَا لَهُمْ السُّقَاة الَّذِينَ يَطُوفُونَ بِهَا عَلَيْهِمْ . وَرُوِيَ عَنْ الشَّعْبِيّ وَغَيْره مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ أَنَّهُمْ قَرَءُوا ذَلِكَ بِضَمِّ الْقَاف , بِمَعْنَى : قُدِّرَتْ عَلَيْهِمْ , فَلَا زِيَادَة فِيهَا وَلَا نُقْصَان . وَالْقِرَاءَة الَّتِي لَا أَسْتَجِيز الْقِرَاءَة بِغَيْرِهَا فَتْح الْقَاف , لِإِجْمَاعِ الْحُجَّة مِنْ الْقُرَّاء عَلَيْهِ .