أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (197) (الشعراء) قَالَ مُجَاهِد : يَعْنِي عَبْد اللَّه بْن سَلَام وَسَلْمَان وَغَيْرهمَا مِمَّنْ أَسْلَمَ . وَقَالَ اِبْن عَبَّاس : بَعَثَ أَهْل مَكَّة إِلَى الْيَهُود وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ يَسْأَلُونَهُمْ عَنْ مُحَمَّد عَلَيْهِ السَّلَام , فَقَالُوا : إِنَّ هَذَا لَزَمَانه , وَإِنَّا لَنَجِد فِي التَّوْرَاة نَعْته وَصِفَته . فَيَرْجِع لَفْظ الْعُلَمَاء إِلَى كُلّ مَنْ كَانَ لَهُ عِلْم بِكُتُبِهِمْ أَسْلَمَ أَوْ لَمْ يُسْلِم عَلَى هَذَا الْقَوْل . وَإِنَّمَا صَارَتْ شَهَادَة أَهْل الْكِتَاب حُجَّة عَلَى الْمُشْرِكِينَ ; لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرْجِعُونَ فِي أَشْيَاء مِنْ أُمُور الدِّين إِلَى أَهْل الْكِتَاب ; لِأَنَّهُمْ مَظْنُون بِهِمْ عِلْم . وَقَرَأَ اِبْن عَامِر : " أَوَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ آيَة " . الْبَاقُونَ " أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَة " بِالنَّصْبِ عَلَى الْخَبَر وَاسْم يَكُنْ " أَنْ يَعْلَمهُ " وَالتَّقْدِير أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عِلْم عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيل الَّذِينَ أَسْلَمُوا آيَة وَاضِحَة . وَعَلَى الْقِرَاءَة الْأُولَى اِسْم كَانَ " آيَة " وَالْخَبَر " أَنْ يَعْلَمهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيل " . وَقَرَأَ عَاصِم الْجَحْدَرِيّ : " أَنْ تَعْلَمهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيل " .