أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) (النور) شَكّ وَرَيْب . هَذِهِ الْآيَة دَلِيل عَلَى وُجُوب إِجَابَة الدَّاعِي إِلَى الْحَاكِم لِأَنَّ اللَّه سُبْحَانه ذَمَّ مَنْ دُعِيَ إِلَى رَسُوله لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمه بِأَقْبَحِ الذَّمّ فَقَالَ : " أَفِي قُلُوبهمْ مَرَض " الْآيَة . قَالَ اِبْن خُوَيْز مَنْدَاد : وَاجِب عَلَى كُلّ مَنْ دُعِيَ إِلَى مَجْلِس الْحَاكِم أَنْ يُجِيب , مَا لَمْ يَعْلَم أَنَّ الْحَاكِم فَاسِق أَوْ عَدَاوَة بَيْن الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ . وَأَسْنَدَ الزَّهْرَاوِيّ عَنْ الْحَسَن بْن أَبِي الْحَسَن أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ دَعَاهُ خَصْمه إِلَى حَاكِم مِنْ حُكَّام الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِم وَلَا حَقّ لَهُ ) . ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيّ أَيْضًا . قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : وَهَذَا حَدِيث بَاطِل : فَأَمَّا قَوْله ( فَهُوَ ظَالِم ) فَكَلَام صَحِيح , وَأَمَّا قَوْله : ( فَلَا حَقّ لَهُ ) فَلَا يَصِحّ , وَيَحْتَمِل أَنْ يُرِيد أَنَّهُ عَلَى غَيْر الْحَقّ . أَمْ حَدَثَ لَهُمْ شَكّ فِي نُبُوَّته وَعَدْله. أَيْ يَجُور فِي الْحُكْم وَالظُّلْم . وَأُتِيَ بِلَفْظِ الِاسْتِفْهَام لِأَنَّهُ أَشَدّ فِي التَّوْبِيخ وَأَبْلَغ فِي الذَّمّ ; كَقَوْلِ جَرِير فِي الْمَدْح : أَلَسْتُمْ خَيْر مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا وَأَنْدَى الْعَالَمِينَ بُطُون رَاحِ أَيْ الْمُعَانِدُونَ الْكَافِرُونَ ; لِإِعْرَاضِهِمْ عَنْ حُكْم اللَّه تَعَالَى .