إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (115) (النحل) " إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ " الأشياء المضرة, تنزيها لكم. ومن ذلك: " الْمَيْتَةَ " ويدخل في ذلك كل ما كان موته على غير ذكاة مشروعة. ويستثنى منه, ميتة الجراد والسمك, والدم المسفوح, وأما ما يبقى في العروق واللحم فلا يضر. " وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ " لقذارته وخبثه, وذلك شامل للحمه وشحمه, وجميع أجزائه. " وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ " كالذي يذبح للأصنام والقبور ونحوها, لأنه مقصود به الشرك. " فَمَنِ اضْطُرَّ " إلى شيء من المحرمات - بأن حملته الضرورة, وخاف إن لم يأكل أن يهلك - فلا جناح عليه إذا كان " غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ " . أي: إذا لم يرد أكل المحرم, وهو غير مضطر, ولا متعد الحلال إلى الحرام, أو متجاوز لما زاد على قدر الضرورة. فهذا الذي حرمه الله من المباحات.