ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۖ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (143) (الأنعام)
"ثَمَانِيَة أَزْوَاج" أَصْنَاف بَدَل مِنْ حَمُولَة وَفُرُشًا "مِنْ الضَّأْن" زَوْجَيْنِ "اثْنَيْنِ" ذَكَر وَأُنْثَى "وَمِنْ الْمَعْز" بِالْفَتْحِ وَالسُّكُون "اثْنَيْنِ قُلْ" يَا مُحَمَّد لِمَنْ حَرَّمَ ذُكُور الْأَنْعَام تَارَة وَإِنَاثهمْ أُخْرَى وَنَسَبَ ذَلِكَ إلَى اللَّه "آلذَّكَرَيْنِ" مِنْ الضَّأْن وَالْمَعْز "حَرَّمَ" اللَّه عَلَيْكُمْ "أَمْ الْأُنْثَيَيْنِ" مِنْهُمَا "أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَام الْأُنْثَيَيْنِ" ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى "نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ" عَنْ كَيْفِيَّة تَحْرِيم ذَلِكَ "إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" فِيهِ الْمَعْنَى مِنْ أَيْنَ جَاءَ التَّحْرِيم ؟ فَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَل الذُّكُورَة فَجَمِيع الذُّكُور حَرَام أَوْ الْأُنُوثَة فَجَمِيع الْإِنَاث أَوْ اشْتِمَال الرَّحِم فَالزَّوْجَانِ فَمِنْ أَيْنَ التَّخْصِيص ؟ وَالِاسْتِفْهَام لِلْإِنْكَارِ