وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20) (النساء)
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى . { وَإِنْ أَرَدْتُمْ اِسْتِبْدَال زَوْج مَكَان زَوْج وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا } يَعْنِي جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِقَوْلِهِ , { وَإِنْ أَرَدْتُمْ اِسْتِبْدَال زَوْج مَكَان زَوْج } وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَيّهَا الْمُؤْمِنُونَ نِكَاح اِمْرَأَة مَكَان اِمْرَأَة لَكُمْ تُطَلِّقُونَهَا { وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ } يَقُول : وَقَدْ أَعْطَيْتُمْ الَّتِي تُرِيدُونَ طَلَاقهَا مِنْ الْمَهْر قِنْطَارًا وَالْقِنْطَار : الْمَال الْكَثِير . وَقَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا مَضَى اِخْتِلَاف أَهْل التَّأْوِيل فِي مَبْلَغه وَالصَّوَاب مِنْ الْقَوْل فِي ذَلِكَ عِنْدنَا. { فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا } يَقُول : فَلَا تَضُرُّوا بِهِنَّ إِذَا أَرَدْتُمْ طَلَاقهنَّ لِيَقْتَدِينَ مِنْكُمْ بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ . كَمَا : 7090 - حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَمْرو , قَالَ : ثنا أَبُو عَاصِم , عَنْ عِيسَى , عَنْ ابْن أَبِي نَجِيح , عَنْ مُجَاهِد فِي قَوْله : { وَإِنْ أَرَدْتُمْ اِسْتِبْدَال زَوْج مَكَان زَوْج } : طَلَاق اِمْرَأَة مَكَان أُخْرَى , فَلَا يَحِلّ لَهُ مِنْ مَال الْمُطَلَّقَة شَيْء وَإِنْ كَثُرَ . * - حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ : ثنا أَبُو حُذَيْفَة . قَالَ : ثنا شِبْل , عَنْ اِبْن أَبِي نَجِيح . عَنْ مُجَاهِد , مِثْله .
الْقَوْل فِي تَأْوِيل قَوْله تَعَالَى . { أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا } . يَعْنِي بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { أَتَأْخُذُونَهُ } : أَتَأْخُذُونَ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ مِنْ مُهُورهنَّ . { بُهْتَانًا } يَقُول . ظُلْمًا بِغَيْرِ حَقّ , { وَإِثْمًا مُبِينًا } يَعْنِي : وَإِثْمًا قَدْ أَبَانَ أَمْر آخِذه أَنَّهُ يَأْخُذهُ إِيَّاهُ لِمَنْ أَخَذَهُ مِنْهُ ظُلْمًا.